نزاع ماليالمدعي: خسر
قبلت المحكمة التماس إعادة النظر شكلاً وموضوعًا استنادًا للمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، لأن الحكم السابق صدر على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا بوفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى، مما أدى إلى انقطاع الخصومة وفق المادة 88 فقرة 1 من نظا…
أخرىثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
قبلت الدائرة الالتماس المقدم من المدعى عليها شكلاً وموضوعاً بناءً على مستندات تثبت سداد 30 مليون ريال لمقاولي باطن بإذن المدعية من مبلغ المصادقة، فخصمت هذا المبلغ وعدلت الحكم السابق ليصبح المستحق 119,949,250.47 ريال. رفضت دائرة الاستئناف ا…
التعويض: ١١٩,٩٤٩,٢٥٠.٤٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
قبلت الدائرة طلب إعادة النظر شكلاً وموضوعاً لعدم تمثيل المدعى عليها تمثيلاً صحيحاً في الدعوى بسبب عدم صحة التبليغ لشخص غير ممثل نظامي وعدم وصول التبليغات بعد تعديل عقد التأسيس، كما أن طبيعة الدعوى توريد عمالة بالساعة وهي أعمال خدمية غير تج…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
رأت دائرة الاستئناف وجاهة قبول التظلم على أمر الأداء لعدم تقديم المدعى عليها (شركة أماكو) دفاع أو حضور رغم الإشعار، مع الإشارة إلى تناقض المطابقتين ومخالفة شروط المادة ٦٧ من نظام المحاكم التجارية. ألغت الحكم الابتدائي الذي رفض التظلم وألغت…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
قبلت الدائرة الالتماس شكلاً لاستيفائه الشروط النظامية، لكنها رفضته موضوعاً لعدم وجود مسوغ للعدول عن الحكم السابق، إذ ثبت عمل المدعية بموجب أمر الشراء والمراسلات والفاتورة المختومة، وصدر الحكم حضورياً بعد تبليغ المدعى عليها وعدم تقديم عذر م…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت تنفيذ المدعية للأعمال الإضافية بناءً على كشف المصروفات المرسل إلى المدعى عليها الذي يتوافق مع كشفها إلى سابك، مع عدم إثبات المدعى عليها تنفيذها للأعمال رغم المهل، معتمدة على حكم سابق وتقرير خبير في القضية السابقة. رفض طلب أتعاب المحاما…
التعويض: ٣,٥٤٥,٢١٤.٢٨ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت من كشف الحساب المختم من مصرف الإنماء دخول مليون ريال لحساب المدعى عليها، وغاب ممثل المدعى عليها عن الجلسات دون تبليغ بسبب عدم وجود جوال مسجل في أبشر، فسرت الدائرة غيابياً طبقاً للمادة 57 من نظام المرافعات الشرعية. الأصل أن على اليد ما…
التعويض: ١,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
الدعوى مرفوضة لرفعها قبل أوانها لعدم تقديم المدعي ما يثبت قيد اسمه كشريك نظامي في سجل الحصص بالشركة وفق نظام الشركات، والحكم السابق كان بين الورثة وليس في مواجهة الشركة. كما رفض الالتماس لإعادة النظر لعدم استيفائه شروط المادة ٢٠٠ من نظام ا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
اعتمدت الدائرة على تقرير الخبير الهندسي الذي حدد الأعمال المنفذة بـ 8,023,852.78 ريال والمدفوع 5,775,657.66 ريال مع غرامة 39,000 ريال على المدعية، مما يجعل المتبقي 2,248,195.12 ريال للمدعية. ثبت إخلال المدعى عليها بالسداد في موعدها التعاقد…
التعويض: ٢,٢٤٨,١٩٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم المدعي مطابقة رصيد وفواتير مختومة بختم المدعى عليها، وأدى اليمين المتممة للدعوى، وعدم تقديم المدعى عليها ما يثبت براءة ذمتها. اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وهو كافٍ لثبوت الحق المطالب به.
التعويض: ١,١٦١,٦٦٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت من نص المادة 5 من عقد الأتعاب أن المدعي يستحق 10,000 ريال عند صدور حكم نهائي بغض النظر عن نتيجته، وأنه حق خالص غير قابل للاسترداد، مما يجعل العقد عقد إجارة لا جعالة. كما ثبت حضور المدعي لكافة الجلسات وتقديم مذكرات دفاعية، مما يدحض ادعا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: كسب
طلب إعادة النظر لا يستوفي شروط المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ لم يقدم الملتمس أياً من الأسباب المنصوص عليها كالتزوير أو الأوراق القاطعة أو الغش. الطلب في الحقيقة طعن في حكم مكتسب للنهائية بطريق الالتماس، وهو غير مقبول.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت لدى الدائرة عدم توريد المدعى عليه 43.5 وحدة بازلت بقيمة 43500 ريال استصحاباً لأصل عدم التوريد، مع إقراره بالتعامل والنقص دون معارضة بمستندات. رُفض استرداد الضريبة لتقديم المدعى عليه شهادة تسجيل ضريبي دون معارضة. أُلغي رفض أتعاب المحاما…
التعويض: ٤٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
تقدم طلب إعادة النظر بعد انقضاء المدة النظامية البالغة 30 يوماً من تاريخ العلم بالأوراق الجديدة وفق المادة 200 و201 من نظام المرافعات الشرعية. كما أن المستندات المقدمة لا تشكل أوراقاً قاطعة تعذر إبرازها قبل الحكم إذ كانت تحت يد المدعى عليه…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: كسب
لم يثبت الغش المزعوم إذ سبق الدفع بعدم الاختصاص وتقرر اختصاص المحكمة التجارية بقرار الاستئناف الملزم. لا تناقض في منطوق الحكم السابق إذ نفى القرض لكنه أثبت استلام المبلغ دون فصل في الشراكة فلا سبق فصل. ثبت تمثيل المدعى عليه بوكلاء صحيحين ق…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت
الدائرة رأت أن الالتماس لا يشتمل على أمر جديد يغير نتيجة الحكم السابق بعدم اختصاص المحكمة التجارية، ولم يستند إلى أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية لإعادة النظر في الأحكام النهائية، لذا حكمت بعدم قبوله شكل…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
اتفق الطرفان في العقد على شرط التحكيم لفض النزاعات وفق المادة 12 من العقد التي تشير إلى اللجوء إلى التحكيم في مركز DIFC-LCIA قبل التقاضي. دفع المدعى عليه بشرط التحكيم كأول دفاع، واستناداً للمادة 11 من نظام التحكيم يجب على المحكمة الحكم بعد…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
قبلت الدائرة طلب إعادة النظر للمدعى عليها استنادًا للمادة 200 (ب) من نظام المرافعات الشرعية لظهور أوراق قاطعة بعد الحكم، حيث ثبت مخالفة المدعي لبنود العقد خاصة صرف 20% بعد الأسفلت واختبار المياه، ووقوع مخالفات برمي مخلفات الحفر دون تسوية،…
تعديل حكمثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.