المادة الأولى بعد المائتين

النص الكامل للمادة ٢٠١ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٦٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (٢) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٦٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-٢٩
نزاع ماليالمدعي: خسر

قبلت المحكمة التماس إعادة النظر شكلاً وموضوعًا استنادًا للمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، لأن الحكم السابق صدر على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا بوفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى، مما أدى إلى انقطاع الخصومة وفق المادة 88 فقرة 1 من نظا…

أخرىثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٦
نزاع ماليالمدعي: جزئي

قبلت الدائرة الالتماس المقدم من المدعى عليها شكلاً وموضوعاً بناءً على مستندات تثبت سداد 30 مليون ريال لمقاولي باطن بإذن المدعية من مبلغ المصادقة، فخصمت هذا المبلغ وعدلت الحكم السابق ليصبح المستحق 119,949,250.47 ريال. رفضت دائرة الاستئناف ا…

التعويض: ١١٩,٩٤٩,٢٥٠.٤٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١٩
نزاع ماليالمدعي: رفضت

قبلت الدائرة طلب إعادة النظر شكلاً وموضوعاً لعدم تمثيل المدعى عليها تمثيلاً صحيحاً في الدعوى بسبب عدم صحة التبليغ لشخص غير ممثل نظامي وعدم وصول التبليغات بعد تعديل عقد التأسيس، كما أن طبيعة الدعوى توريد عمالة بالساعة وهي أعمال خدمية غير تج…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٢-٠٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

رأت دائرة الاستئناف وجاهة قبول التظلم على أمر الأداء لعدم تقديم المدعى عليها (شركة أماكو) دفاع أو حضور رغم الإشعار، مع الإشارة إلى تناقض المطابقتين ومخالفة شروط المادة ٦٧ من نظام المحاكم التجارية. ألغت الحكم الابتدائي الذي رفض التظلم وألغت…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢٧
خرق العقدالمدعي: كسب

قبلت الدائرة الالتماس شكلاً لاستيفائه الشروط النظامية، لكنها رفضته موضوعاً لعدم وجود مسوغ للعدول عن الحكم السابق، إذ ثبت عمل المدعية بموجب أمر الشراء والمراسلات والفاتورة المختومة، وصدر الحكم حضورياً بعد تبليغ المدعى عليها وعدم تقديم عذر م…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-١٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تنفيذ المدعية للأعمال الإضافية بناءً على كشف المصروفات المرسل إلى المدعى عليها الذي يتوافق مع كشفها إلى سابك، مع عدم إثبات المدعى عليها تنفيذها للأعمال رغم المهل، معتمدة على حكم سابق وتقرير خبير في القضية السابقة. رفض طلب أتعاب المحاما…

التعويض: ٣,٥٤٥,٢١٤.٢٨ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت من كشف الحساب المختم من مصرف الإنماء دخول مليون ريال لحساب المدعى عليها، وغاب ممثل المدعى عليها عن الجلسات دون تبليغ بسبب عدم وجود جوال مسجل في أبشر، فسرت الدائرة غيابياً طبقاً للمادة 57 من نظام المرافعات الشرعية. الأصل أن على اليد ما…

التعويض: ١,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١١-٠٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الدعوى مرفوضة لرفعها قبل أوانها لعدم تقديم المدعي ما يثبت قيد اسمه كشريك نظامي في سجل الحصص بالشركة وفق نظام الشركات، والحكم السابق كان بين الورثة وليس في مواجهة الشركة. كما رفض الالتماس لإعادة النظر لعدم استيفائه شروط المادة ٢٠٠ من نظام ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٢٥
خرق العقدالمدعي: كسب

اعتمدت الدائرة على تقرير الخبير الهندسي الذي حدد الأعمال المنفذة بـ 8,023,852.78 ريال والمدفوع 5,775,657.66 ريال مع غرامة 39,000 ريال على المدعية، مما يجعل المتبقي 2,248,195.12 ريال للمدعية. ثبت إخلال المدعى عليها بالسداد في موعدها التعاقد…

التعويض: ٢,٢٤٨,١٩٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٢٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي مطابقة رصيد وفواتير مختومة بختم المدعى عليها، وأدى اليمين المتممة للدعوى، وعدم تقديم المدعى عليها ما يثبت براءة ذمتها. اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وهو كافٍ لثبوت الحق المطالب به.

التعويض: ١,١٦١,٦٦٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-١٥
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت من نص المادة 5 من عقد الأتعاب أن المدعي يستحق 10,000 ريال عند صدور حكم نهائي بغض النظر عن نتيجته، وأنه حق خالص غير قابل للاسترداد، مما يجعل العقد عقد إجارة لا جعالة. كما ثبت حضور المدعي لكافة الجلسات وتقديم مذكرات دفاعية، مما يدحض ادعا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٩-٢٨
مراجعة استئنافيةالمدعي: كسب

طلب إعادة النظر لا يستوفي شروط المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ لم يقدم الملتمس أياً من الأسباب المنصوص عليها كالتزوير أو الأوراق القاطعة أو الغش. الطلب في الحقيقة طعن في حكم مكتسب للنهائية بطريق الالتماس، وهو غير مقبول.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٠٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت لدى الدائرة عدم توريد المدعى عليه 43.5 وحدة بازلت بقيمة 43500 ريال استصحاباً لأصل عدم التوريد، مع إقراره بالتعامل والنقص دون معارضة بمستندات. رُفض استرداد الضريبة لتقديم المدعى عليه شهادة تسجيل ضريبي دون معارضة. أُلغي رفض أتعاب المحاما…

التعويض: ٤٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

تقدم طلب إعادة النظر بعد انقضاء المدة النظامية البالغة 30 يوماً من تاريخ العلم بالأوراق الجديدة وفق المادة 200 و201 من نظام المرافعات الشرعية. كما أن المستندات المقدمة لا تشكل أوراقاً قاطعة تعذر إبرازها قبل الحكم إذ كانت تحت يد المدعى عليه…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٢٠
مراجعة استئنافيةالمدعي: كسب

لم يثبت الغش المزعوم إذ سبق الدفع بعدم الاختصاص وتقرر اختصاص المحكمة التجارية بقرار الاستئناف الملزم. لا تناقض في منطوق الحكم السابق إذ نفى القرض لكنه أثبت استلام المبلغ دون فصل في الشراكة فلا سبق فصل. ثبت تمثيل المدعى عليه بوكلاء صحيحين ق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٢٦
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت

الدائرة رأت أن الالتماس لا يشتمل على أمر جديد يغير نتيجة الحكم السابق بعدم اختصاص المحكمة التجارية، ولم يستند إلى أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية لإعادة النظر في الأحكام النهائية، لذا حكمت بعدم قبوله شكل…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٧-١٩
نزاع ماليالمدعي: رفضت

اتفق الطرفان في العقد على شرط التحكيم لفض النزاعات وفق المادة 12 من العقد التي تشير إلى اللجوء إلى التحكيم في مركز DIFC-LCIA قبل التقاضي. دفع المدعى عليه بشرط التحكيم كأول دفاع، واستناداً للمادة 11 من نظام التحكيم يجب على المحكمة الحكم بعد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٢
نزاع ماليالمدعي: خسر

قبلت الدائرة طلب إعادة النظر للمدعى عليها استنادًا للمادة 200 (ب) من نظام المرافعات الشرعية لظهور أوراق قاطعة بعد الحكم، حيث ثبت مخالفة المدعي لبنود العقد خاصة صرف 20% بعد الأسفلت واختبار المياه، ووقوع مخالفات برمي مخلفات الحفر دون تسوية،…

تعديل حكمثقة: مرتفعة

و٣٤٥ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية