خرق العقدالمدعي: رفضت
قررت الدائرة عدم قبول الإلتماس شكلاً لعدم تقديمه من محام، مستندة إلى المادة 52 من لائحة نظام المحاكم التجارية التي تنص على أن رفع التماس إعادة النظر يجب أن يكون من محام. أوضحت أن الحكم الأصلي اكتسب القطعية، ولا يمنع هذا القرار الملتمس من ت…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
الدعوى لا تُعتبر من الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة 36 من نظام المحاكم التجارية، ولم يقدم المدعي مبررات حالة الاستعجال المطلوبة بموجب المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 102 من اللائحة التنفيذية. نظر المحكمة مقتصراً على…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت الدين في ذمة الشركة بحكم نهائي، وتطبيقًا للمادة 48 من نظام الشركات يجوز تضمين الشريك في شركة التضامن مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة بعد تعذر الوفاء منها، ولا يمنع الالتماس المقدم على الحكم السابق تنفيذه، ورفض الدفوع بشأن سبق الفصل وانق…
التعويض: ٣,٦٠٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: كسب
ما قدمته مقدمة الالتماس ليس التماساً لإعادة النظر وفق المصطلح القضائي والنظامي، بل هو طعن على الحكم السابق صدوره في مواجهة موكلتها، ولا ينطبق على إحدى الحالات الواردة في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، لذا عدم قبول الطلب.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
المنظم أوجب رفع طلب التماس إعادة النظر من محامٍ استناداً إلى المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أوجب اشتمال صحيفة الالتماس على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه استناداً للمادة (٨٧) من نظام المحاكم التجارية والفق…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت تبلغ المدعى عليه عبر نظام أبشر ونكوله عن الحضور والإجابة مما يؤكد صحة المطالبة، وقدم المدعي حوالة بنكية تثبت دفع المبلغ. ألزمت المحكمة المدعى عليه برد 300,000 ريال وقدرت أتعاب المحاماة بـ15,000 ريال استناداً للمادة 164 من اللائحة التنف…
التعويض: ٣١٥,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
حكمت دائرة الاستئناف بثبوت ملكية مورث المدعين للحصة 40% حتى تاريخ بيعها في 1427هـ، ولها حجية الأمر المقضي بموجب المادة 86 من نظام الإثبات فلا يجوز قبول دليل ينقضها. رفضت الدائرة دفوع المدعى عليهم بدفع سداد سابق لأنها سبق الفصل فيها برفض ال…
التعويض: ١,٤٨٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
قبلت الدائرة طلب إعادة النظر للمدعى عليها استنادًا للمادة 200 (ب) من نظام المرافعات الشرعية لظهور أوراق قاطعة بعد الحكم، حيث ثبت مخالفة المدعي لبنود العقد خاصة صرف 20% بعد الأسفلت واختبار المياه، ووقوع مخالفات برمي مخلفات الحفر دون تسوية،…
تعديل حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
ثبت وفاة مالك المعرض المدعى عليه قبل إقامة الدعوى بعداً عن تمثيل صحيح لورثته، مما أدى إلى انقطاع سير الخصومة وبطلان الإجراءات والحكم السابق وفق المادة 200 (ز) و88 من نظام المرافعات الشرعية. لذا قبلت المحكمة الالتماس شكلاً وعدلت عن الحكم ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
لم ينطبق طلب إعادة النظر على أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 200/1 من نظام المرافعات الشرعية (أ-ز)، حيث لم يقدم المدعي أوراق جديدة أو دليل على تزوير أو غش أو تناقض في الحكم. ما أورده الملتمس سبق مناقشته قبل الحكم الأصلي ويُعد اعتراضا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
طلب وقف التنفيذ مقدم بشكل مستقل دون رفع التماس أولاً مخالفاً لنظام المرافعات الشرعية المادة 202 ولائحتها، حيث لا يقبل طلب وقف التنفيذ إلا تبعاً لطلب التماس أو بعده.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
طلب المدعي بوقف تنفيذ الحكم مخالف لنظام المرافعات الشرعية المادة 202 التي تشترط أن يكون الطلب تبعاً لطلب الالتماس أو بعد رفعه، ويجوز للمحكمة الأمر بوقف التنفيذ إذا خشي ضرر جسيم مع توفير ضمان. وقد جاء طلب المدعي مخالفاً لذلك مما يوجب عدم قب…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
الدعوى تهدف إلى وقف تنفيذ حكم نهائي سابق صادر في قضية 9069 من الدائرة التجارية 23، والاعتراض على الأحكام النهائية يكون بطلب إعادة النظر وفق المواد 200-202 من نظام المرافعات وليس بدعوى جديدة، لذا لا يجوز النظر فيها لسبق الفصل.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
قبلت الدائرة التماس إعادة النظر شكلاً لأنه حكم غيابي وموضوعاً لعدم إثبات تبليغ المدعى عليها. أقرت المدعى عليها بالمبلغ إلا 50,000 ريال، وأقر المدعي باحتفاظه به كرصيد لدعوى أخرى، فتم تعديل الحكم بإسقاط هذا المبلغ لأن الدعاوى منفكة.
التعويض: ١,١٣٩,٦٤٠.٣٦ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
أقرت وكيلة المدعى عليها بوجود تعاملات سابقة وسدادات سابقة مع المدعية، واتفق الطرفان على الصلح بأن يدفع المدعى عليه 700,000 ريال مع 50,000 ريال أتعاب محاماة على 10 أقساط شهرية، وأجازت الدائرة الصلح استناداً للمادة 70 من نظام المرافعات الشرع…
التعويض: ٧٥٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
الالتماس لا ينطبق على حالات المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، وثبت تبلغ المدعى عليها وتخلفها عن الحضور. الأوراق المقدمة لا تؤثر على الحكم لعدم وجود جديد أو بينة، والشريك الثالث أقر بتنازله للمدعي، والملتمس خالف شرط عدم بيع البضاعة إلا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
حصر وكيل المدعي طلب وقف تنفيذ قرار التنفيذ. استندت الدائرة إلى المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز وقف التنفيذ فقط عند خشية ضرر جسيم يتعذر تداركه مع إمكانية توجيه ضمان. كان طلب المدعي مخالفاً للمادة مما يؤدي إلى رفض الطلب.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
القرار السابق من المحكمة العليا كان قراراً شكلياً بعدم القبول دون تأييد الحكم، وبالتالي لا يجوز الطعن فيه بالالتماس وفقاً للمادة 202 من نظام المرافعات الشرعية. لذا أمرت الدائرة بعدم قبول الاعتراض إعمالاً للمادة 90 من نظام المحاكم التجارية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.