المادة الثانية بعد المائتين

النص الكامل للمادة ٢٠٢ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

١- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصـحيفة على بيان الحكم الملـتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيداً من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس. وعلى المحكمة -بحسب الأحوال- أن تعد قراراً بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقاً للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادراً من المحكمة العليا. ٢- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعترض عليه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

نجران

٢٠٢٤-٠٨-٢٧
خرق العقدالمدعي: رفضت

قررت الدائرة عدم قبول الإلتماس شكلاً لعدم تقديمه من محام، مستندة إلى المادة 52 من لائحة نظام المحاكم التجارية التي تنص على أن رفع التماس إعادة النظر يجب أن يكون من محام. أوضحت أن الحكم الأصلي اكتسب القطعية، ولا يمنع هذا القرار الملتمس من ت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الدعوى لا تُعتبر من الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة 36 من نظام المحاكم التجارية، ولم يقدم المدعي مبررات حالة الاستعجال المطلوبة بموجب المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 102 من اللائحة التنفيذية. نظر المحكمة مقتصراً على…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٢٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت الدين في ذمة الشركة بحكم نهائي، وتطبيقًا للمادة 48 من نظام الشركات يجوز تضمين الشريك في شركة التضامن مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة بعد تعذر الوفاء منها، ولا يمنع الالتماس المقدم على الحكم السابق تنفيذه، ورفض الدفوع بشأن سبق الفصل وانق…

التعويض: ٣,٦٠٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-١٠
مراجعة استئنافيةالمدعي: كسب

ما قدمته مقدمة الالتماس ليس التماساً لإعادة النظر وفق المصطلح القضائي والنظامي، بل هو طعن على الحكم السابق صدوره في مواجهة موكلتها، ولا ينطبق على إحدى الحالات الواردة في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، لذا عدم قبول الطلب.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٩-٢٨
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

المنظم أوجب رفع طلب التماس إعادة النظر من محامٍ استناداً إلى المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أوجب اشتمال صحيفة الالتماس على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه استناداً للمادة (٨٧) من نظام المحاكم التجارية والفق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-١٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليه عبر نظام أبشر ونكوله عن الحضور والإجابة مما يؤكد صحة المطالبة، وقدم المدعي حوالة بنكية تثبت دفع المبلغ. ألزمت المحكمة المدعى عليه برد 300,000 ريال وقدرت أتعاب المحاماة بـ15,000 ريال استناداً للمادة 164 من اللائحة التنف…

التعويض: ٣١٥,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٠١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

حكمت دائرة الاستئناف بثبوت ملكية مورث المدعين للحصة 40% حتى تاريخ بيعها في 1427هـ، ولها حجية الأمر المقضي بموجب المادة 86 من نظام الإثبات فلا يجوز قبول دليل ينقضها. رفضت الدائرة دفوع المدعى عليهم بدفع سداد سابق لأنها سبق الفصل فيها برفض ال…

التعويض: ١,٤٨٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٢
نزاع ماليالمدعي: خسر

قبلت الدائرة طلب إعادة النظر للمدعى عليها استنادًا للمادة 200 (ب) من نظام المرافعات الشرعية لظهور أوراق قاطعة بعد الحكم، حيث ثبت مخالفة المدعي لبنود العقد خاصة صرف 20% بعد الأسفلت واختبار المياه، ووقوع مخالفات برمي مخلفات الحفر دون تسوية،…

تعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الربوعه

٢٠٢٣-٠٦-١٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

ثبت وفاة مالك المعرض المدعى عليه قبل إقامة الدعوى بعداً عن تمثيل صحيح لورثته، مما أدى إلى انقطاع سير الخصومة وبطلان الإجراءات والحكم السابق وفق المادة 200 (ز) و88 من نظام المرافعات الشرعية. لذا قبلت المحكمة الالتماس شكلاً وعدلت عن الحكم ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٢٨
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم ينطبق طلب إعادة النظر على أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 200/1 من نظام المرافعات الشرعية (أ-ز)، حيث لم يقدم المدعي أوراق جديدة أو دليل على تزوير أو غش أو تناقض في الحكم. ما أورده الملتمس سبق مناقشته قبل الحكم الأصلي ويُعد اعتراضا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٤-٠٢
أخرىالمدعي: خسر

طلب وقف التنفيذ مقدم بشكل مستقل دون رفع التماس أولاً مخالفاً لنظام المرافعات الشرعية المادة 202 ولائحتها، حيث لا يقبل طلب وقف التنفيذ إلا تبعاً لطلب التماس أو بعده.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٢٢
أخرىالمدعي: خسر

طلب المدعي بوقف تنفيذ الحكم مخالف لنظام المرافعات الشرعية المادة 202 التي تشترط أن يكون الطلب تبعاً لطلب الالتماس أو بعد رفعه، ويجوز للمحكمة الأمر بوقف التنفيذ إذا خشي ضرر جسيم مع توفير ضمان. وقد جاء طلب المدعي مخالفاً لذلك مما يوجب عدم قب…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٠١
أخرىالمدعي: رفضت

الدعوى تهدف إلى وقف تنفيذ حكم نهائي سابق صادر في قضية 9069 من الدائرة التجارية 23، والاعتراض على الأحكام النهائية يكون بطلب إعادة النظر وفق المواد 200-202 من نظام المرافعات وليس بدعوى جديدة، لذا لا يجوز النظر فيها لسبق الفصل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١١-٢٩
نزاع ماليالمدعي: جزئي

قبلت الدائرة التماس إعادة النظر شكلاً لأنه حكم غيابي وموضوعاً لعدم إثبات تبليغ المدعى عليها. أقرت المدعى عليها بالمبلغ إلا 50,000 ريال، وأقر المدعي باحتفاظه به كرصيد لدعوى أخرى، فتم تعديل الحكم بإسقاط هذا المبلغ لأن الدعاوى منفكة.

التعويض: ١,١٣٩,٦٤٠.٣٦ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٠١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقرت وكيلة المدعى عليها بوجود تعاملات سابقة وسدادات سابقة مع المدعية، واتفق الطرفان على الصلح بأن يدفع المدعى عليه 700,000 ريال مع 50,000 ريال أتعاب محاماة على 10 أقساط شهرية، وأجازت الدائرة الصلح استناداً للمادة 70 من نظام المرافعات الشرع…

التعويض: ٧٥٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٠-١٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

الالتماس لا ينطبق على حالات المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، وثبت تبلغ المدعى عليها وتخلفها عن الحضور. الأوراق المقدمة لا تؤثر على الحكم لعدم وجود جديد أو بينة، والشريك الثالث أقر بتنازله للمدعي، والملتمس خالف شرط عدم بيع البضاعة إلا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠٣-١٠
أخرىالمدعي: خسر

حصر وكيل المدعي طلب وقف تنفيذ قرار التنفيذ. استندت الدائرة إلى المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز وقف التنفيذ فقط عند خشية ضرر جسيم يتعذر تداركه مع إمكانية توجيه ضمان. كان طلب المدعي مخالفاً للمادة مما يؤدي إلى رفض الطلب.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-٠٩-٢٧
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

القرار السابق من المحكمة العليا كان قراراً شكلياً بعدم القبول دون تأييد الحكم، وبالتالي لا يجوز الطعن فيه بالالتماس وفقاً للمادة 202 من نظام المرافعات الشرعية. لذا أمرت الدائرة بعدم قبول الاعتراض إعمالاً للمادة 90 من نظام المحاكم التجارية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٦٥ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية