المادة الثالثة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٣ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

قررت الدائرة التحقق من شروط الإحالة واستيفاء شروط الدعوى، وبعد الاطلاع على حكم سابق صادر من الدائرة التجارية الثانية وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم توافر أركان المسؤولية، واستناداً للمادة 66/2 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-١١-٢٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي وكالة فواتير مختومة وموقعة من قبل المدعى عليها، والكتابة حجة شرعية، كما ثبت تبلغ المدعى عليها لشخصها بعدم حضورها أسقطت حقها في الدفاع، ووفقاً للمادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية عدت الخصومة حضورية.

التعويض: ٤١,٣٧١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١١-٢١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للدائرة استلام المدعى عليها للفاتورة قرينة التأشير والكتابة، مع ما يعضدها من بينات أخرى كصور تركيب المواد بالمعدات وقرائن افتتاح المحل. لم يثبت توقف عقد الامتياز بدليل واضح، وتغير أقوال وكيل المدعى عليها في نفي الصور يقوي جانب المدعية.

التعويض: ٢٩,٠٣٩.٦١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية بينته بأوامر إركاب موقعة ومختومة من فرع المدعى عليها، ولم يقدم وكيل المدعى عليها إجابة ملاقية عن الدعوى رغم الإمهال وكرر الدائرة طلب الإجابة ثلاثاً، فاعتبارته ناكلاً استناداً للمادة ٦٧ من نظام المرافعات الشرعية، مما أدى إل…

التعويض: ٤٣,٠٢١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٢٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت اختصاص المحكمة التجارية بناءً على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية لنزاع عقد مقاولة بين تاجرين. ندبت الدائرة خبيرًا هندسيًا فاستحق المدعية 720,218.40 ريال بناءً على تقريره النهائي بعد الرد على الملاحظات، وقبلت الدائرة التقرير بعد تقد…

التعويض: ٧٢٠,٢١٨.٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٥
أخرىالمدعي: خسر

لم يثبت في الطلب صفة الاستعجال ولا دواعيه لعدم وجود ضرر محدق أو تلف موشك يتعذر تداركه بدعوى عادية، والمعدات ليست عرضة للفساد مع الوقت. كما لم يرفق المدعي ترجمة معتمدة للعقد الإنجليزي مخالفاً المادة 23 من نظام المرافعات الشرعية مما يحول دون…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٧-١١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت صحة المصادقة المختومة من المدعى عليه كإقرار بالحق، ولم يقدم المدعى عليه ما ينقضح فيها أو يثبت إنكار الخط أو الإمضاء وفق المادة ٢٩ من نظام الإثبات. وافق المدعي على خصم ٣٦,٧٥٠ ريال قيمة فاتورة دعائية، فثبت استحقاقه ١٣٢,٦٧١.٥٠ ريال. ألغي…

التعويض: ١٣٢,٦٧١.٥ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢٣-٠٥-٢٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت لدى المحكمة الابتدائية عدم كفاية بينة المدعية لعدم وجود ختم أو توقيع المدعى عليها على الفواتير مع إنكارها. ألغت محكمة الاستئناف الحكم لعدم صحة رفض البينة وألزمت المدعى عليها بالدفع جزئياً. رفض التماس إعادة النظر لعدم انطباقه على الحالا…

التعويض: ٨٦,٣٦٨.٩ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي النهائي بعد تعديل ملحقه حيث ثبت خصم بنود 1-3 المحولة لعقد آخر (2486) وقضي فيها بحكم سابق. حسب الخبير قيمة أعمال المدعية المنفذة 1,284,480 ريال بعد الخصم، ودفعت المدعى عليها 1,413,485.04 ريال + 250,000 ري…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٢٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت صحة العلاقة التعاقدية واستلام المدعى عليها للمعدات بموجب العقد ومحضر الاستلام. الأصل أن الأجرة تستحق ما دامت العين بحوزة المستأجر، ولم تقدم المدعى عليها بينة على السدادات أو إعادة المعدات رغم الإمهال المتكرر، لذا استحقت المدعية المبلغ…

التعويض: ١٢٢,٩٢٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٨-٢٥
نزاع ماليالمدعي: رفضت

تبين وجود نقص في أوراق القضية حيث أرفق المدعي مصادقة على الرصيد والعقد المبرم بين الطرفين بغير اللغة العربية دون ترجمة معتمدة. بناءً على المادة 41 و23 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 241 من لائحة المحاكم التجارية، تعذر الاطلاع على حقيقة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة أمر الشراء ومحضر التسليم الموقع من الطرفين، ولم تقدم المدعى عليها دليلاً مقبولاً (بريد إلكتروني غير مترجم) على الخلل التقني، ولم تلتزم بالترافع الإلكتروني رغم التبليغ. استحقت المدعية كامل المبلغ لتقديمها جميع المتطلبات المتفق عليها…

التعويض: ٨٠٧,١٨٧.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-١٣
نزاع ماليالمدعي: رفضت

تبين أن بيانات المدعية تم قيدها بلغة غير اللغة العربية في صحيفة الدعوى، مخالفاً للمادة 23 من نظام المرافعات الشرعية، لذا قررت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-١١
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت إقرار المدعى عليها بصحة الحق المطالب به من خلال المصادقة التجارية التي سدد جزءاً منها، ودفوعها بعدم الاختصاص أو شرط التحكيم غير مثبتة لعدم تقديم عقد، وأتعاب المحاماة تتناسب مع القضية لتسبب المدعى عليها في الدعوى.

التعويض: ٤١٣,٢٨٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-٢٧
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت بموجب المصادقة الممهورة بختم المدعى عليها على مطبوعاتها إقرارها بمبلغ ٣٧٤٥٠١.٥٠ ريال فيؤخذ به. أما الباقي فالفواتير والتايم شيت غير ممهورة ومنكرة فلم يثبت. ثبتت أتعاب المحاماة بنسبة ١٠% من المبلغ المحكوم لخطأ المدعى عليها. رفضت الدفوع…

التعويض: ٤١١,٩٥١.٦٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١١-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية بينات غير قاطعة (طلب شراء وكشف حساب)، فطلب توجيه اليمين للمدعى عليه. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ عبر أبشر، مما اعتبرته الدائرة نكولاً عن اليمين وبينة على صحة الدعوى، فألزمت بدفع المبلغ المطالب به.

التعويض: ١٦٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٧-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

بحث قبول الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي مسألة إجرائية تتعلق بالنظام العام وفق المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية. جرى تقييد اسم المدعي باللغة الإنجليزية بينما نصت المادة ٢٣ على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم. لذا حكمت الدا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠١٨-٠٦-١٩
خرق العقدالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها المخول بالإقرار بصحة المبلغ المطالب به 1.500.063 ريال عن العقد، وهو إقرار صحيح حجة قطعية في الإثبات. كما استحقت المدعية 2.000 ريال ترجمة مستندات أجنبية مقدمة في الدعوى لأن المستندات يجب ترجمتها بالعربية طبقاً للمادة 2…

التعويض: ١,٥٠٢,٠٦٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٥ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية