المادة الخامسة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٥ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٠٧
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت التعامل التجاري بين الطرفين وانطباق وصف التاجر عليهما مما يعطي المحكمة التجارية الاختصاص. أقرت وكيلة المدعى عليه بمستحقات المدعية بقيمة 39,922 ريال أثناء ملكية المدعى عليه للمؤسسة، وأدى مدير مبيعات المدعية اليمين النافية لوجود تسوية، م…

التعويض: ٣٩,٩٢٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدائرة فحصت الاختصاص الولائي ابتداءً وفق المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية. الدعوى تخص عقاراً خارج المملكة في الأردن لذا حكمت بعدم اختصاص المحاكم السعودية ولائياً بموجب المادتين ٢٥ و٢٦ من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٢-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليه بالبيع واستلام الثمن كاملاً، ولم ينكر أصل التعامل، ودفع عدم السداد في الأجل لا ينال من الإقرار إذ ثبت رضى المدعى عليه بالتأجيل. الالتماس لا يستوفي شروط المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، وأي تعدٍ من الوكيل أمر بين ا…

أخرىثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٠-٠١-١٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت اتفاق فض الشراكة وبضاعة متبقية بقيمة 123,927 ريال في ذمة المدعى عليه، لكن المدعي قرر أن الاتفاق الأصلي بضاعة لا نقد، ولم يثبت تصرف المدعى عليه بالبضاعة أو اتفاق تحويلها إلى نقد. رفض المدعي يمين المدعى عليه على النفي، فبقيت الدعوى برداً…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠١٩-١٠-٣٠
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

رأت الدائرة بعد دراسة الطلب العاجل وسماع دفوع الأطراف وباطلاعها على اتفاقية إنهاء اتفاقية البائع أن انتقال الاستفادة من الوكالتين التجاريتين إلى الشركة محل التصفية كان بهدف توفير المقومات الأساسية لنجاح المشروع المشترك، ولم يصدر حكم نهائي…

أمر مؤقتثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى لأنها تتعلق بحق الانتفاع بعقار خارج المملكة (جزيرة في دولة (...)) وشراء أسهم الشركة المالكة له، وهي دعوى عينية استثناءً من اختصاص محاكم المملكة وفق المادة 25 من نظام المرافعات الشرعية. الاتفاقيات اللاحقة ناشئة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

نزاع عقاريالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بإثبات ملكية عقارين في مملكة البحرين خارج المملكة العربية السعودية، وتنص مواد 24 و25 و28 من نظام المرافعات الشرعية على عدم اختصاص محاكم المملكة دولياً بنظر الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة. أيدت محكمة الاستئناف الحك…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية