المادة السادسة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٦ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه. ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة. ج ـ إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-١٨
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات حالة المصنع بناءً على المادة 109/1 من نظام الإثبات والمادة 36 من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير المختص الذي حضر المصنع وحصر الأعمال المنجزة ووصفها بدقة مدعوماً بالصور، ولم يعترض المد…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-١٠
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت للمحكمة من تقرير الخبير المرفق أن المدعي تكبد نفقات فحوصات وتجارب بقيمة مثبتة قدرها 1,922,114.96 ريال سعودي لتنفيذ العقد. رفضت المحكمة التعويض عن الربح الفائت لعدم ثبوت ضرر متحقق وحسابه قائم على التخمين والغرر. لم يثبت المدعي مقدار الك…

التعويض: ١,٩٢٢,١١٤.٩٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدائرة حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية في المملكة دولياً بنظر الدعوى لأن الاتفاقية بين الطرفين تنص على اختصاص المحاكم الإنجليزية حصرياً للبت في أي نزاع ناشئ عنها وفق الفقرة السابعة من المادة التاسعة، وقد أقر الطرفان على مضمون الاتفاقية،…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٤-١١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الشركة منقضية بقوة النظام بسبب انتهاء مدتها وعدم إصدار قرار باستمرارها أو حلها وفق المادة 16 و181/3 من نظام الشركات. طلب التخارج غير مقبول ويجب على الشركاء طلب إثبات انقضاء الشركة أو تصفيتها قضائياً أولاً.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٥-١٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت عدم نفاذ مذكرة التفاهم كعقد شراكة ملزم لعدم توقيع جميع الأطراف المقررين (هاري) وعدم استيفائها أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات المادة 3 والمادة 12. كما أن الفواتير والتعاملات تخص شركة رمال الجزيرة (شخصية اعتبارية مستقلة) ول…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدائرة فحصت الاختصاص الولائي ابتداءً وفق المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية. الدعوى تخص عقاراً خارج المملكة في الأردن لذا حكمت بعدم اختصاص المحاكم السعودية ولائياً بموجب المادتين ٢٥ و٢٦ من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٢١
خرق العقدالمدعي: رفضت

صحيفة الدعوى شابها خلل في التمثيل السليم للمدعية حيث أن الوكيل لديه وكالة صادرة عن رئيس مجلس إدارة شركة أخرى لها كيان مستقل وذمة مالية منفردة عن المدعية، وتمثيل المدعية من صلاحيات مدير مجلس الإدارة لديها وليس من صلاحيات الشركاء.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٣-١٤
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر

أنكر المدعى عليه الدعوى جملة وتفصيلاً وعزز انكاره بمذكرة التفاهم والصك اللذين أثبتا عدم كونه طرفاً في شراء العقار ولا علاقة المدعية بالسمسرة. لم تجد الدائرة فيما قدمته المدعية أي بينة موصلة، وشهادة الشاهد لم تثبت اتفاق سمسرة أو إفراغ للمدع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

مصادقت المدعى عليها على مضاربة المدعي واستلام رأس المال ورد جزء منه، ولم توضح خطة التصفية رغم اقتراب انتهاء المدة المذكورة، وأقرت باستثمار الأموال في السعودية بدون ترخيص مما يعد تفريطاً، ونشوء العقد في السعودية يعطي المحاكم ولاية.

التعويض: ٢,٥٤٧,٣٩٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١١-١٣
نزاع ماليالمدعي: رفضت

بعد التحقق من الاتفاقية التي أقر بها الطرفان والتي تنص على اختصاص محاكم إيرلندا حصرياً بنظر النزاعات الناشئة بينهما، رأت الدائرة أن الطرفين اتفقا صراحة على تعيين القضاء هناك وتنازلا عن اختصاص محاكم المملكة، وهو ما يتعين بحثه كمسألة أولية ق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١٠-٢٨
أخرىالمدعي: رفضت

النزاع يتعلق بمحاسبة مدير في شركة أجنبية مقرها الأردن وخاضعة لقوانينها، والأموال المحولة من حساب بنك أردني، ولم يثبت وجود المال في السعودية، لذا لا ينعقد الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة وفق المادة ٣٤ والمادة ٢٦ من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠٢٠-٠٥-٢٥
خرق العقدالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها ضمناً بالمبلغ المتبقي عبر كشوف الحساب وخطابها المختوم. تفريط المدعى عليها بعدم الحصول على ترخيص هيئة السوق المالية قبل استلام الأموال واستثمارها يضمنها برأس المال. يد المضارب يد أمانة وتتحمل تبعات التعدي والتفريط.

التعويض: ١,١٥٠,٣٧٧.٤ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠١٩-١٠-٣٠
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

رأت الدائرة بعد دراسة الطلب العاجل وسماع دفوع الأطراف وباطلاعها على اتفاقية إنهاء اتفاقية البائع أن انتقال الاستفادة من الوكالتين التجاريتين إلى الشركة محل التصفية كان بهدف توفير المقومات الأساسية لنجاح المشروع المشترك، ولم يصدر حكم نهائي…

أمر مؤقتثقة: متوسطة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٩-٠٣-٢٠
خرق العقدالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بالمبلغ المتبقي من رأس المال وهو 290,750.89 ريال. ثبت تفريط المدعى عليها بعدم الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية قبل استلام الأموال واستثمارها مما أدى إلى إيقاف نشاطها. يد المضارب يد أمانة وتضمن بالتعدي أو التفريط، وم…

التعويض: ٢٩٠,٧٥٠.٨٩ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٨-١٠-٣١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بالمبلغ المتبقي من رأس المال (٢٧/٧٨.٨٦٧) ريال. ثبت تفريط المدعى عليها بعدم الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية قبل استلام الأموال واستثمارها مما أدى لإيقاف نشاطها. يد المضارب أمانة وتتحمل تبعات التفريط، ومنع الضرر واجب…

التعويض: ٢٧,٨٦٧.٢٧ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٨-١٠-٣١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تفريط المدعى عليها بعدم الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية قبل استلام الأموال واستثمارها مما أدى إلى إيقاف نشاطها، ويد المضارب يد أمانة فلا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. لم تبرهن المدعى عليها على مجالات الاستثمار وحسن إدارة المال، و…

التعويض: ٧٥,٦٠٦ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٨-١٠-٣١
خرق العقدالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بتلقي رأس المال ولم تنكره، وقدم المدعي مستنداً يثبت المبلغ الأصلي والأرباح. ثبت تفريط المدعى عليها بعدم الحصول على الترخيص اللازم مما أدى إلى إيقاف نشاطها، ويد المضاربة أمانة تضمن بالتعدي أو التفريط. الشريعة تمنع الضرر وت…

التعويض: ٣٧,٥١٩.٦٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٨-٠٨-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بالمبلغ المتبقي من رأس المال، وثبت تفريطها بعدم الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية قبل استلام الأموال واستثمارها مما أدى إلى إيقاف نشاطها، فيد المضارب يد أمانة وتضمن رأس المال بالتعدي أو التفريط، ورفض طلب الأرباح لعدم…

التعويض: ٥٩٣,٩٨٧.٨٩ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

و١٧ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية