المادة الرابعة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٤ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٩ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-١٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت إبرام اتفاقية المضاربة ودفع رأس المال، وعجزت المدعى عليها عن إثبات الخسائر أو التصفية رغم انتهاء الشراكة عام 2018م. البند المتعلق بتأجيل التصفية غير موقع من المدعي ويفضي إلى إطلاق يد المدعى عليها في أموال الغير دون مدة أو ضابط، والأصل…

التعويض: ٩٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٨-٠١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت إقرار المدعى عليه برأس المال والشراكة، لكن المدعي لم يقدم بينة كافية على انتهاء الشراكة أو تصفيتها رغم الإمهال، واعتمد على يمين المدعى عليه الذي حلف بقيام الشراكة ووجود المال في عقار بتركيا غير مباع، وأن الـ40,000 ريال قرض لا رأس مال،…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-١٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي كشوف حسابات تثبت التحويلات، ولم ينكر المدعى عليه استلامها بل دفع بأن جزءاً للأعمال الخيرية. اعتبرت الدائرة المدعي أقوى الطرفين لتقديمه البينة، فوجهت له اليمين المتممة على تسليم المبلغ لغرض التجارة وعدم إعادتها فأداها، فحكمت بإلز…

التعويض: ١,٠٣٦,٧٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٤-١٧
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت صحة العقد واستحقاق المدعية لعمولة 51% من الأرباح بناءً على الاتفاقية وبيانات الشحن، وأقر المدعى عليه بالتعاقد ولم يثبت سداد المستحقات كاملة رغم تقديم حوالات بنكية بـ407 ألف دولار تم خصمها من المطالبة. رفض الطعن بالتزوير لعدم بيان أوجهه…

تعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٣١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بشراكة مضاربة في عقار واقع في تركيا، وهي دعوى عينية متصلة بعقار خارج المملكة. لا ولاية لمحاكم المملكة على العقارات الواقعة خارج حدودها بناءً على المادة ٢٤ من نظام المرافعات الشرعية واللائحة ٢/٢٤.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-١٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل موضوع الدعوى. لا توجد علاقة عقدية تجارية بين الطرفين، وما قام به المدعي ليس عملاً تجارياً، لذا الدعوى من الديون العادية اختصاصاً للمحكمة العامة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠١٩-١٠-٣٠
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

رأت الدائرة بعد دراسة الطلب العاجل وسماع دفوع الأطراف وباطلاعها على اتفاقية إنهاء اتفاقية البائع أن انتقال الاستفادة من الوكالتين التجاريتين إلى الشركة محل التصفية كان بهدف توفير المقومات الأساسية لنجاح المشروع المشترك، ولم يصدر حكم نهائي…

أمر مؤقتثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠١-٠٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثابت من مصادقة المدعى عليه الموقعة والمختومة على مبلغ 491184.41 ريال إقراره بصحة المبلغ وثبوته في ذمته. دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص الولائي وامتنع عن الجواب الموضوعي رغم إفهامه باختصاص المحكمة وتحذيره من الناكلة، فاعتبرته الدائرة ناكلاً…

التعويض: ٣٤١,١٨٤.٤١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

ثبت صحة عقد التنازل بإقرار الطرفين وبكامل الأهلية، والأصل في العقود الصحة. بينة المدعي (تقرير شيخ الطائفة) لا تنهض لإثبات الغبن لأن المدعي تاجر دخل العقد على بينة واطلاع دون تغرير أو استرسال، ومن استعجل أو تفرط أسقط حقه. يستحيل وقوع غبن به…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

نزاع ماليالمدعي: رفضت

بحث الاختصاص من المسائل الأولية المتعلقة بالنظام العام وفق المادة ٢٤ من نظام المرافعات الشرعية. تبين أن الدعوى تطلب تضمين المدعى عليه الحكم الصادر ضد شركته ذات المسؤولية المحدودة في (...)، ومسؤولية الشركاء والمدير تستلزم تطبيق نظام الشركات…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: كسب

لم تثبت بينات المدعى عليها شراء العقارات محل المساهمة أو ربطها بالمشروع، إذ كانت المحررات غير موصلة والعقد نموذجاً خالياً من إمضاءات، والشهادة الخطية غير كافية. ثبت قبض المدعى عليها للثمن كوكيلة وتفريطها في الالتزام، مما يوجب عليها رد كامل…

التعويض: ٥,٦٢٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها من أمر الشراء والفواتير المطابق عليها بختم وتوقيع المدعى عليها وكشف الحساب، ولم ينكرها المدعى عليه صراحة مع إمهاله. حجية المحررات على من وقّعها ولم ينكرها، والبينة على المدعي لإثبات خلاف الظاهر. استناداً للنصوص الشرعية…

التعويض: ١٤,٠٠٠.٧١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

خرق العقدالمدعي: رفضت

النظر في الاختصاص أمر جوهري قبل الدخول في موضوع الدعوى. نصت المادة التاسعة من العقد على اختصاص محاكم دولة (...) في النزاعات، وهو شرط باتفاق الطرفين يخضع له المسلمون عند شروطهم. العقد شريعة المتعاقدين، لذا عدم اختصاص محاكم المملكة ولائياً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

أخرىالمدعي: كسب

قبلت الدائرة شهادة الشهود رغم صلة القرابة لأن إجماع أهل العلم على جواز شهادة الأخ لأخيه، وتعدد الشهود يقوي الشهادة، كما أقر بعض الورثة خطياً بالصورية، وأدى المدعي يمين استظهاراً مؤكداً دعواه، فحكمت بإثبات ملكيته للأسهم وأيدت محكمة الاستئنا…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة الابتدائية حكمت بعدم الاختصاص المكاني لأن عقد الشراكة نص على اختصاص محكمة خارجية، وأقر المدعي بذلك، والإقرار حجة قاطعة. محكمة الاستئناف أيدت الحكم مع تعديل لعدم اختصاص محاكم المملكة دولياً، إذ النزاع ناشئ عن عقد الشراكة الخاضع لقان…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت أن محل الالتزام خارج المملكة ومتعلق بعين العقار، وعقد الاتفاق ينص على تفسيره وفق أحكام (...) واختصاص محاكم (...). كما أن القضاء التجاري غير مختص بنزاعات الشركاء في عقار معين بموجب قرار اللجنة رقم 2826. لذا حكمت الدائرة بعدم اختصاص محاك…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

نزاع عقاريالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بإثبات ملكية عقارين في مملكة البحرين خارج المملكة العربية السعودية، وتنص مواد 24 و25 و28 من نظام المرافعات الشرعية على عدم اختصاص محاكم المملكة دولياً بنظر الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة. أيدت محكمة الاستئناف الحك…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

النزاع ناشئ عن عقد مشاركة في حق الانتفاع بجزيرة سياحية وعقار خارج المملكة، وبيع أسهم شركة أجنبية مالكة لمنفعة العقار، مما يجعله دعوى عينية متعلقة بعقار خارج المملكة. محاكم المملكة غير مختصة وفق المادة 25 و28 من نظام المرافعات الشرعية، حتى…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و١ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية