المادة الثالثة

النص الكامل للمادة ٣ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٠٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

١- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٠٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-١٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

رأت الدائرة أن أساسات المدعي غير كافية لبطلان الاتفاقية، إذ سكوت العقد عن القوائم المالية لا يوجب البطلان، والإخلال بالتزام لا يبرر الإبطال، وقيام المدعى عليه بدعاوى أخرى لا يمس العقد أو يثبت قصد الإضرار، لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٦-٢٨
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

ثبت للدائرة أن المدعى عليها مطلت المدعية حقها الثابت بموجب الحكم السابق دون مسوغ، مما يوجب التعويض عن أتعاب التقاضي. رفض الدائرة دفع سبق الفصل لأن الحكم السابق كان عن أتعاب الخبرة لا أتعاب التقاضي. قدرت الدائرة التعويض بـ5,000 ريال كافية ل…

التعويض: ٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

أوقفت المحكمة الدعوى سابقاً لحين الفصل في قضية 439126800 المتعلقة بفض الشراكة، وقد صدر حكم نهائي مؤيد من الاستئناف بثبوت فض الشراكة والمخالصة بين الطرفين بتسليم المدعى عليه مبلغ 318,000 ريال للمدعية، لذا لا وجه للمحاسبة بعد الفض.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

وجدت الدائرة أوراق القضية خالية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليه أو تسببه بخسائر للمدعي، إذ كانت الدعوى الأصلية محتملة وانتهت برفضها لرفض المدعى عليه توجيه اليمين. كما لم يقدم المدعي ما يثبت أركان التعويض الثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-٢٦
أخرىالمدعي: خسر

الطلب المستعجل للمعاينة لإثبات الحالة لا يفي بشروط الاستعجال لعدم تبيّن ما يخشى فواته بمرور الوقت أو وجود ضرر محدق يتعذر تداركه، ولا توجد مصلحة قائمة أو محتملة تستدعي الإجراء المؤقت، إذ يمكن للمدعية إقامة دعواها بالإجراءات المعتادة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٥-٠١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

حصر الدعوى في طلب الإفصاح عن مستندات الشراكة حتى تاريخ قيد الدعوى، وقد أقر المدعي بأن المدعى عليه أفصح عنها حتى 24/1/1443هـ مما يحقق الطلب، أما الباقي فلا حق له فيه بعد انتهاء وكالة المدعى عليه في 11/1/1443هـ وعدوله عن المطالبة به، وحقه ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-١١
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الصفة من النظام العام ومسألة أولية يجوز التمسك بها في أي مرحلة استناداً للمادة 76 و30 من نظام المرافعات الشرعية. تبين عدم صفة المدعى عليها لأن العلاقة التعاقدية الأصلية مع شركة أمر الأولى، والخطابات المقدمة لا تنقل الالتزام إليها، مما يؤدي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٤-٠٧
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

قبلت الدائرة الدعوى المستعجلة لإثبات الحالة بناءً على تقرير الخبرة الهندسي النهائي الذي أثبت الأعمال المنجزة بنسب محددة استناداً إلى إفادة الطرفين المتطابقة أثناء الشخوص، ورفضت الاعتراضات لأنها تتعلق بالموضوع وليس الإثبات، معتمدة على الماد…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٣-١٩
أخرىالمدعي: خسر

الدعوى طلب مستعجل بتسليم مبيع لا ينطبق عليه شروط الاستعجال لأنه طلب موضوعي أساسي في الدعوى الأصلية وليس له ضرر محدق مثبت. المدعي لم يقدم بينة على مخافة تلف الأدوية، وهناك منازعة حول حائز المبيع. لذا عدم قبول الطلب المستعجل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-٠٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت صحة العقد التعاقدي بين الطرفين واستلام المدعى عليها مبلغ المليون ريال دون إنكار، ولم تقدم المدعى عليها بينة كافية على التسليم مثل فواتير استلام، مع كون الأصل عدم التسليم. رفض الدائرة الإقرار المزعوم من وكيل المدعي لعدم صلاحيته بالوكالة…

التعويض: ١,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

البينات المقدمة من المدعي (كشوف حسابات، حوالات، مستندات موازنة) غير موصلة على الدعوى، إذ لا تثبت تصرف المدعى عليه بأموال الشركة لمصلحته الشخصية أو الضرر والسببية. رفض المدعي توجيه اليمين للمدعى عليه بعد إنكاره، وبالبينة على المدعي واليمين…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٢
عدم التسليمالمدعي: جزئي

قرر أطراف الدعوى التصالح والاتفاق على سداد 420,000 ريال على أربع دفعات، وهما بكامل أهليتهما وبمحض إرادتهما ولديهما وكالات صحيحة. أجازت الدائرة الصلح استناداً إلى قوله تعالى 'والصلح خير' وقول النبي 'الصلح جائز بين المسلمين' والمادة 29/2 من…

التعويض: ٤٢٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يتحقق في الطلب شروط الاستعجال المطلوبة (حالة الاستعجال، خوف الضرر الذي يشق دفعه، احتمال الاستحقاق) وفق المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. إدارة الشريك الآخر بطريق صحيح لا تستدعي الحراسة، ويمكن للمدعية رفع دعواها بال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت أن الاتفاق على الشراكة كان شفاهة عبر أخ المدعى عليها حمدان المزعوم تفويضه، ولم يقدم المدعي بينة على التفويض الذي هو صفة عارضة والأصل فيه العدم. أدت المدعى عليها اليمين القضائية بنفي الشراكة ونفي التفويض وأن المبلغ لصالح أخيها، فتقوى جا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠٥
خرق العقدالمدعي: خسر

لم تتحقق أركان الدعوى المستعجلة وهما الجدية والاستعجال وفق المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة 3 و205 من نظام المرافعات الشرعية. لم تظهر المستندات المقدمة ما يسند الطلب ولم يثبت وجود ضرر محدق أو يخشى وقوعه أو يتع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-٢٧
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الصفة من النظام العام ومن المسائل الأولية، والمدعية لا صفة لها في الدعوى لأنها مصفية لشركة تدوير المعادن ويجب أن تقام الدعوى باسم الشركة المصفاة ممثلة بالمصفي وفق المادة 258/1 من نظام الشركات. لذا حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٢-٢٤
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

اطلعت دائرة الاستئناف على لائحة الدعوى وحكم الدائرة الابتدائية فاستبان أن الدائرة الابتدائية لم تبحث مسألة الاختصاص النوعي قبل الخوض في موضوع الدعوى، مما جعل حكمها مخالفاً للفقرة الثالثة من المادة 73 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-٠٧
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

قرر أطراف الدعوى التصالح والاتفاق على مقاصة بين المبالغ المدفوعة والمطالب بها مع مخالصة نهائية مقابل سداد 2000 ريال، وهما بأهلية معتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما. أجازت الدائرة الصلح استناداً لقوله تعالى 'والصُّلْحُ خَيْر' ولحديث 'الصلح جائز بي…

التعويض: ٢,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

و١٨٦ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية