المادة الرابعة

النص الكامل للمادة ٤ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-١١
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم يثبت ركن الخطأ من المدعى عليهما إذ لم يظهر تعدٍ أو تفريط، وعدم نجاح الدعوى السابقة لا يعني كيداً دون قرائن على سوء النية وكذب الوقائع. الضرر المعنوي غير محقق الوقوع للتعويض المادي، ودعاوى المدعى عليهما كانت جدية وليست كيدية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٦-١٣
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت للدائرة أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في سداد الحق الثابت في القضية السابقة، واستقر العرف على تقدير الأتعاب بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به، لذا قدرتها بمبلغ 127,581.24 ريال، وانعقاد الصفة والمصلحة لل…

التعويض: ١٢٧,٥٨١.٢٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢١-٠١-١٤
نزاع شراكةالمدعي: خسر

حكمت المحكمة التجارية بعدم قبول الدعوى لعدم تحديد الطلبات بوضوح ورابط بينها مخالفاً للمادة 41 من نظام المرافعات الشرعية، ولعدم اتباع إجراءات الطلبات العارضة وفق المادتين 82 و83. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم وجود ملحوظات تحول دون تأييده.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

خرق العقدالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة موصلة على ما يدعي من أعمال مقاولة نفذها للمدعى عليها وكل ما قدمه لا يثبت وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين، كما لم يقدم أي أعمال منفذة في الموقع أو مستندات أو مبالغ دفعات استلمها من المدعى عليها لتسيير الأعمال كالعرف السائ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: كسب

تحققت صفة الاستعجال في الطلب لعدم تمكن مدير الشركة الحالي من تسيير الأعمال المالية وسداد الأجور ورفع الإقرارات الضريبية مما تسبب في تعطيل الشركة، مع امتناع المدعى عليه عن منح الصلاحيات وتقدمه بشكوى للبنك منعت التصرف بالحسابات. الإذن بالتصر…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية