المادة الخامسة

النص الكامل للمادة ٥ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان -برغم النص عليه- إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٨
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

الدعوى غير محررة على الوجه الكافي وغير متوجهة، إذ يجب على الوكيل الرجوع على موكلته (المدعية السابقة) لا على المدعى عليها، كما أن المدعية لم تستلم المبلغ من المدعى عليها بعد. صحيفة الدعوى معيبة وتشوبها عيوب تستلزم رفضها وفق المادة 5 من نظام…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة الحوالة بموجب محرر عادي تقر فيه المدعى عليها بالمديونية ذيل بختمها ولم تنكر، وهو بينة معتبرة بناءً على المادة ٢٩ من نظام الإثبات، وقبول الحوالة غير مشروط شرعاً وقضاءً، وأيدت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي لصحة أسبابه، وحددت أتعاب…

التعويض: ٢,٩٠٩,٨٨١ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٧-١٨
أخرىالمدعي: كسب

ثبت صحة عقد الهبة المؤرخ ٠١/٠٨/٢٠١٣م الموقع من الطرفين وحجة على المدعى عليه لعدم إنكاره الصريح لتوقيعه استناداً للمادة ٢٩ من نظام الإثبات، وجواز رجوع الأب في هبته لولده شرعاً بشرط عدم خروجها من ملك الابن أو زيادة متصلة في قيمة السهم ولم يث…

التعويض: ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٧
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

لم يقم المدعي بالإخطار الكتابي للمدعى عليه قبل 15 يوماً على الأقل من قيد الدعوى كما أوجبه المادة 19/1 من نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية، مما يجعل قيد الدعوى باطلاً لمخالفته الإجراءات النظامية الآمرة. تبين أن الإخطار إن حدث فكان ب…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-١٠
أخرىالمدعي: رفضت

لم يلتزم المدعي بشرط الإخطار المسبق للمدعى عليه قبل قيد الدعوى بـ15 يوماً كما نصت المادة 19/1 من نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية، إذ كان اللجوء للمصالحة قبل 4 أيام فقط من قيد الدعوى. أدى ذلك لبطلان إجراء قيد الدعوى لعدم تحقق غاية…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

لم يقم المدعي بالإخطار الكتابي للمدعى عليه قبل إقامة الدعوى بـ15 يومًا كما يوجب النظام، وإنما لجأ مباشرة إلى المصالحة وقيد الدعوى في نفس اليوم، مما يخالف المواد 19،20،21 من نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية. شاب قيد الدعوى عيبًا أدى…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٢٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية مصادقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها تثبت صحة المديونية. نكل وكيل المدعى عليها عن تقديم إجابة ملاقية رغم الإنذار المتكرر وفق المادة ٦٧ من نظام المرافعات الشرعية. اعتمدت الدائرة على النكول والمصادقة للحكم للمدعية وأيدت دائ…

التعويض: ٤٦٣,٤١١.٠٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

شابت صحيفة الدعوى عيباً إجرائياً لعدم إرسال المدعية إخطاراً صحيحاً للمدعى عليه مخالفة للمادة 19 من نظام المحاكم التجارية والمواد 70 و71 من اللائحة التنفيذية، حيث الإخطار المقدم من طرف آخر في قضية سابقة. قبول الدعوى شكلاً مسألة أولية، والإخ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي فواتير ممهورة بختم المدعى عليها تتضمن كامل المطالبة، ولم يحضر المدعى عليها رغم التبليغ ولم ينكر الختم أو الاستلام وفق المادة ٢٩ من نظام الإثبات. استقرت الأعراف التجارية على أن الختم دلالة على الاستلام، وعدم الحضور قرينة على صحة…

التعويض: ١٢٣,٢٠٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

شابت صحيفة الدعوى عيوب إجرائية بجمع طلبات لا رابط بينها مثل إثبات ملكية في كيانات متعددة ذات كيانات مالية مستقلة مما يتطلب إدخال أطراف آخرين، مخالفة للمادة 20/3 من نظام المحاكم التجارية والمادة 77 من اللائحة، لذا قررت المحكمة عدم قبول الدع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٨-٢٦
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

شابت صحيفة الدعوى عيبًا بتخلف تقديم ما يثبت إرسال الإخطار لعناوين المدعى عليه، ولم يحصر المستندات كاملة مخالفًا المادة 76/ز والمادة 71/1 من لائحة نظام المحاكم التجارية، مما يوجب عدم قبول الدعوى شكلاً وفق المادة 5 و76/1 من نظام المرافعات ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٨-٢٥
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

شابت صحيفة الدعوى عيبًا إجرائيًا بتخلف إخطار المدعى عليه وعدم اللجوء للمصالحة مخالفًا للمادة 19 من النظام والمواد 70 و71 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. الأصل في الإجراءات المنظمة أنها من نظام العام والإخلال بها موجب لعدم قبول…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢١-٠٨-٢٤
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

المدعون لم يثبتوا كيدية أو صورية الدعاوى السابقة من المدعى عليهما المتعلقة بانقضاء شركة المحاصة وتقييم الحصص، ولا يلزم المحكوم عليه بالغرم إلا إذا ثبت علمه بظلمه كما في فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم، ولم يثبتوا تحمل الأتعاب بسند أو عقد، لذا ر…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-١٦
خرق العقدالمدعي: جزئي

اعتمدت الدائرة على تقرير الخبير الهندسي الذي أثبت إخلال المدعى عليها بالتزامها بالتركيب وفق العقد، وأوصى باستحقاق المدعية استرداد 146,084.80 ريال بعد خصم الخصومات عن الأعمال المنفذة والمدفوعات السابقة. رفضت طلبات المدعية بالتعويض عن التأخي…

التعويض: ١٤٦,٠٨٤.٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٧
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

حكمت الدائرة التجارية بعدم قبول الدعوى لعدم إرفاق ما يثبت إخطار المدعى عليها مع صحيفة الدعوى وفق المادة 72 من نظام المحاكم التجارية والمادة 21 منه، وتأييدت الدائرة الاستئنافية الحكم لعدم وجود ما يحول دون تأييده رغم قبول الاعتراض شكلاً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-١٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية عقد المقاولة وفاتورة توضح قيمة الأعمال غير المسددة واستطلاع رأي من مالكة المشروع يؤكد إكمال العمل. كما أن المدعى عليها لم تجب على الدعوى في الترافع الإلكتروني. لذا حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به وأتعاب الم…

التعويض: ١,٢٥٦,٥٨٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١٠-٠١
نزاع ماليالمدعي: كسب

حضر المدعي وأفاد بتصالح مع المدعى عليها حيث سددت جزءاً من الدفعات ومُصادق عليه من الغرفة التجارية وطلب إثبات انقضاء الدعوى. تعين الاستجابة لطلب المدعي والحكم بانقضاء الدعوى.

تسويةثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٤-٢٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية كشف حساب رقم ٤ مؤرخ ٢٦/٧/٢٠١٧م بختم الطرفين بقيمة ٣٨.٩٠٧.٣٠ ريال كبينة على جزء من المطالبة، وطالبت بيمين نافية على الباقي، وتبلغ مدير المدعى عليها لأدائها لكنه تخلف بنكول، فعدت الدائرة ذلك حجة كافية للحكم بالمبلغ كاملاً. أيدت…

التعويض: ٦٥,١٩٦ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

و١٨ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية