المادة الأربعون

النص الكامل للمادة ٤٠ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقاً مكانيًّا للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها. وعند التنازع على الاختصاص المكاني -إيجاباً أو سلباً- تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

حصرت المدعية دعواها في مبلغ 58,313.99 ريال كمتبقي من قيمة بيع مواد بناء، وأقرت المدعى عليها أمام المحكمة بصحة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعية لهذا المبلغ. اعتبرت المحكمة هذا الإقرار القضائي بموجب الفقرة الأولى من المادة 40 من نظام المرا…

التعويض: ٥٨,٣١٣.٩٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: رفضت

استبان للدائرة أن مقر المدعى عليها في محافظة (...) شارع (...) بناءً على بيانات وزارة التجارة، وبالتالي تنحصر ولايتها القضائية المكانية بناءً على المادة 36 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على اختصاص المحكمة بنطاق إقامة المدعى عليه، وقرار…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: رفضت

ثبت حسب صحيفة الدعوى وإفادة وكيل المدعى عليها أن مقر الشركة المدعى عليها في محافظة الخبر، وينعقد الاختصاص المكاني للمحكمة العامة في محافظة الخبر بناءً على المادة 32 و40/2 من نظام المرافعات الشرعية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء. لذا حكمت بعد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: رفضت

ثبت بإقرار وكيل المدعية أن مقر المدعى عليها في محافظة الجبيل حيث لا توجد محكمة تجارية متخصصة. انحسرت الولاية المكانية عن المحكمة التجارية بالدمام بناءً على المادة 32 و40/2 من نظام المرافعات الشرعية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء. ينعقد الاخت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

عدم التسليمالمدعي: رفضت

ثبت بإقرار وكيل المدعية أن مقر المدعى عليها في محافظة الخبر، وانحسار ولاية المحكمة التجارية بالدمام مكانياً عن نظر المنازعة بناءً على المادة 32 و40/2 من نظام المرافعات الشرعية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء رقم 37/19/2105 و201/5/39، وينعقد ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

حصرت المدعية دعواها في مبلغ 58,313.99 ريال كمتبقي من ثمن بيع مواد بناء. أقر المدعى عليها أمام المحكمة بصحة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعية لهذا المبلغ. اعتمدت المحكمة على حجية الإقرار القضائي بموجب الفقرة الأولى من المادة 40 من نظام الم…

التعويض: ٥٨,٣١٣.٩٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

عدم التسليمالمدعي: رفضت

ثبت بإقرار وكيل المدعية أن مقر المدعى عليها في محافظة الخبر، وانحسار ولاية المحكمة التجارية بالدمام مكانياً عن نظر المنازعة. ينعقد الاختصاص المكاني لمحكمة محافظة الخبر بناءً على المادة ٣٢ و٤٠/٢ من نظام المرافعات الشرعية وقرارات المجلس الأع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

خرق العقدالمدعي: رفضت

ثابت من صحيفة الدعوى وإفادة وكيل المدعى عليها أن مقرها في محافظة الخبر، وينعقد الاختصاص المكاني للمحكمة العامة بالخبر وفق المادة 32 و40/3 من نظام المرافعات الشرعية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء. أيدت محكمة الاستئناف القرار شكلاً وموضوعاً مع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

نزاع ماليالمدعي: رفضت

ثبت أن مقر المدعى عليها في محافظة الخبر ولا تختص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر الدعوى بناءً على المادة 32 و40/2 من نظام المرافعات الشرعية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء. أحالت الدائرة التجارية القضية إلى المحكمة العامة بالخبر وأيدت م…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

خرق العقدالمدعي: رفضت

الأصل رفع الدعوى في مقر المدعى عليه بناءً على المادة 36/1 من نظام المرافعات الشرعية. قدم وكيل المدعى عليه السجل التجاري الذي يثبت أن مقره في الجبيل، ولم يعلم وكيل المدعي بمقر إقامة المدعى عليه. لذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص المكاني وأيدت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

نزاع ماليالمدعي: رفضت

الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في الموضوع. محل المدعى عليه في أضم وفق سجله التجاري ودفع وكيله بعدم الاختصاص المكاني قبل الدخول في الموضوع. لذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها مكانياً وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية