المادة الثامنة والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٨ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-٢١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة إقرار المدعى عليها بختمها على الفواتير ومطابقة الرصيد بالمبلغ المطالب به، وهو إقرار كتابي ملزم بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. كما أن غياب المدعى عليها رغم التبليغ يعد إقراراً ضمنياً بمضمون الدعوى بموجب المادة 21/3 من نظام ا…

التعويض: ١٣٢,٣٦٦.٧٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-١٣
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

بحث الاختصاص مسألة أولية متعلقة بالنظام العام. الدعوى تتعلق بالطعن في سند لأمر تنفيذي بزعم التزوير وإنكار التوقيع، وهذا من اختصاص دائرة التنفيذ وليس المحاكم التجارية وفق المادة 3/1 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

بريدة

٢٠٢٣-٠٧-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

سبق نظر الدعوى لدى المحكمة التجارية ببريدة التي حكمت بعدم الاختصاص النوعي وحصل الحكم على القطعية قبل نظر المحكمة العامة بالمذنب. لذا فإن الدعوى من اختصاص المحكمة العامة بالمذنب استناداً للمادة 78 من نظام المرافعات الشرعية. أيدت محكمة الاست…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٠٨
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى خارجة عن الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بجدة لأن مقر المدعى عليها (شركة مجموعة الهناء التجارية) في الرياض كما أثبت ذلك السجل التجاري. الدعوى تُقام في بلد المدعى عليه بناءً على المادة 38 و36 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 17 من…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-٢٨
خرق العقدالمدعي: رفضت

المحكمة التجارية بجدة مختصة نوعياً لكن المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني كونه مقيماً بالطائف والمؤسسة مسجلة هناك، وهذا الدفع مقدم أولاً وفق المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية. الاختصاص المكاني لمحاكم الطائف بناءً على المواد 33، 36، 38…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-٠٤
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدائرة حكمت بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة جدة لأن المدعى عليه مقيم في الطائف وسجل المؤسسة في الطائف وقد شطبت منذ خمس سنوات. الدفع بعدم الاختصاص المكاني كان أول دفع وفق المادة ٧٥ من نظام المرافعات الشرعية. الاختصاص لمحكمة مكان إقامة المدعى…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-١٧
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بعقد إيجار تمويلي رقم ١١٣٣١٧ ومنازعات التمويلية، ويختص بلجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بالنظر فيها بناءً على المرسوم الملكي رقم م٥١ لعام ١٤٣٣هـ، مما يستلزم عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً ولائياً وفق المادة ٧٦…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-٠١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت انعقاد صفة المدعى عليه كمالك لمؤسسة مونديال للتجارة وصيدلية مونديال التابعة له وفق السجلات التجارية، وقدمت المدعية بينة بفاتورتين مذيلتين بختم صيدلية مونديال، مما يلزم المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. رفض تعويض أتعاب المحاماة لعدم ثبوت م…

التعويض: ٥,٠٣٢.٣٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-١٨
مراجعة استئنافيةالمدعي: كسب

ثبت صحة العقد التعاقدي إذ صدر على مطبوعات المدعى عليها قبل شطب سجل الفرع بخُمسة عشر يوماً ومذيل بتوقيع مالكها وختم المركز الرئيسي ومصدق من الغرفة التجارية، فاكتسب الحجية. لا يؤثر اختلاف أرقام السجلات، والتبليغ كان نظامياً منتجاً لآثاره. ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-١٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لأن عقد أتعاب المحاماة أُبرم بين المحامي والشركة وليس المدعي شخصياً، والشركة ذمة مالية مستقلة. كما أفاد وكيل المدعي بعدم دفع الأتعاب فعلاً مما يعني عدم غرامة المدعي بها وعدم صفة له في المطالبة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى. مركز إدارة المؤسسة الرئيسي في بريدة وفرعها كذلك، وهو خارج نطاق اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً وفقاً للمادة 38 من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٦-٢٧
خرق العقدالمدعي: رفضت

الدائرة بحثت الاختصاص المكاني كمسألة أولية قبل موضوع الدعوى، وثبت من السجل التجاري والعقد أن مقر المدعى عليها في الدمام، ونصت المادة 17/2 من نظام المحاكم التجارية على اختصاص المحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للشركة، لذا لا ولاية مكا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠٤-٢٨
أخرىالمدعي: رفضت

دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدمام لأن مقرها في الرياض، وثبت من الأوراق ذلك، ونصت المادة (38) من نظام المرافعات الشرعية على أن الدعوى المتعلقة بالمؤسسات تقام في محكمة مركز إدارتها، لذا حكمت الدائرة بعدم اختصاص…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٤-١١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الشركة منقضية بقوة النظام بسبب انتهاء مدتها وعدم إصدار قرار باستمرارها أو حلها وفق المادة 16 و181/3 من نظام الشركات. طلب التخارج غير مقبول ويجب على الشركاء طلب إثبات انقضاء الشركة أو تصفيتها قضائياً أولاً.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٢-٠١-٢٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت لدى الدائرة غلبة ظن بصحة دعوى المدعية من خلال مستند مطابقة الرصيد المصادق عليه بختم وتوقيع المدعى عليها. المدعى عليها لم تحضر رغم تبليغها لشخصها مما يعد في حكم النكول. الاختصاص النوعي والولائي والمكاني منعقد وأركان الدعوى مستكملة.

التعويض: ٩٤١,١٨٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠٢١-٠٨-٢٦
خرق العقدالمدعي: خسر

أنكر المدعى عليه الدعوى وبينات المدعي حُصرت في مستخلصات معتمدة منه فقط دون اعتماد من مهندس الموقع أو المدعى عليه فلم تصل إثبات استحقاقه. للمدعي يمين المدعى عليه النافية لكنه رفضها وتمسك ببيناته الغير كافية مما يوجب رفض الدعوى. أيدت محكمة ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٨-٠٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة من محاضر قياس الأعمال والمستندات المقدمة من المدعية ومنها فاتورة موقعة من المدعى عليها استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، وقد أنكرت المدعى عليها دون تقديم إجابة موضوعية أو بينة مضادة، كما رفضت الدائرة دفع المدعى عليها بإحالة ال…

التعويض: ٢٣٩,٤٣١.٢٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-١٣
نزاع ماليالمدعي: رفضت

دفع وكيل المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرياض استنادًا إلى المادة ٣٨ من نظام المرافعات الشرعية، لأن مقر المدعى عليه ومؤسسته في الدمام حسب السجل التجاري. لذا حكمت الدائرة بعدم الاختصاص المكاني.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٧٠ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية