عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة أن سندات الاستلام للبضاعة على مطبوعات المدعي عليه وبختمها ولم ينكر وكيلها الختم أو التوقيع، مما يجعلها حجة عليها استناداً للمادة 29 من نظام الإثبات. بعض البينات تعضد بعضاً في مواجهة إنكار المدعي عليه، ولم يقدم دليلاً على خلو ذم…
التعويض: ٢٥٠,٥١٧.٤٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
أقرت المدعى عليها بوجود مبلغ متبقي قدره 134632 ريال كضمان حسن نفاذ. لم تقدم المدعية بينة كافية تثبت استحقاقها لما زاد عن ذلك من المبلغ المطالب به. طبق الدائرة قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وحكمت بإلزام المدعى عليها بالمبلغ ا…
التعويض: ١٣٤,٦٣٢ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
الدعوى غير محررة لعدم وضوح المطالبة حيث ذكرت المدعية ثمن البضاعة 18,269 ريال وسداد 50,345.97 ريال ثم طلبت 71,261 ريال وهو مبلغ أكبر من الثمن الإجمالي، مما يخل بتحرير الدعوى ويمنع السير فيها وفق المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية، لذا حكمت…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
لم تلتزم المدعية بما أوجبته المادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٢٠ من نظام المحكم التجارية من تضمين صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع الأسانيد وإرفاقها، حيث لم ترفق خطاب التعميد ونماذج التشغيل والحوالات البنكية ومحادثات الواتساب…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
لم يحدد المدعي المبلغ المطالب به، والقضاء لا يفصل إلا في طلبات محددة ومبالغ مقدرة. سألت المحكمة المدعي عن تحرير الدعوى فلم يفعل، مستندة إلى المادتين 41 و66 من نظام المرافعات الشرعية التي تتطلب بيان موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي تحديداً.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: جزئي
انتهى الخبير المحاسبي المندوب من المحكمة إلى استحقاق المدعية مبلغ 34,594 ريال سعودي بناءً على العقد وكشف المطالبة وحكم استرداد العين وتواريخ التسليم والاسترداد. ثبتت معظم مطالبة المدعية مما يوجب تعويضها عن أتعاب الخبرة بمبلغ 9,200 ريال. اع…
التعويض: ٤٣,٩٩٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
لم تجد الدائرة بيانات صحيحة ومكتملة للمدعى عليه (منطقة الرياض) في صحيفة الدعوى لإجراء اللازم نظامًا. صحيفة الدعوى لم تستوفِ الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (ب) من المادة ٤١ من نظام المرا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
لم يحدد المدعي المبلغ المطلوب رده بدقة رغم سؤال المحكمة، والقضاء لا يحدد الحقوق نيابة عن الأطراف للحفاظ على الحياد. الدعوى غير محررة وغير محددة المطالب كما نصت المادة 41 و66 من نظام المرافعات الشرعية، لذا حكمت بعدم القبول وصرف النظر.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
ألغت دائرة الاستئناف حكم الدرجة الأولى لعدم ثبوت تسليم المشروع حيث لم يوجد وثيقة قبول نص عليها العقد في المادة ٣/٤، واعتبرت كشف الحساب وثيقة سداد شهرية لا تلزم بقبول المنتج، مما أدى إلى رفض الدعوى.
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت
وجدت الدائرة أن الدعوى غير محررة تحريراً سليماً وفق المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية لعدم بيان بنود المخالفة تفصيلاً وعدم تقديم الأدلة الكافية عند رفع الدعوى وفق المادة 15 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما يستوجب صرف النظر عن الدعو…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب (مؤسسة حسان محمد علي حريب) وعده الخبير المرجح (شركة محمد علي تركي موت ماكدونالد) عدم سلامة المبنى إنشائياً وخطورته وعدم إمكانية إصلاحه لمخالفة المدعى عليها للمخططات والكود والعقد، مما يبرر إلزامها بتعويض…
التعويض: ١,٧٤٠,٧٧٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
لم يلتزم المدعي بشروط صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية، ولم يرفق أسانيده كاملة ابتداءً عند قيد الدعوى كما أوجبت المادة 76 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
لم تحصر صحيفة الدعوى جميع الأسانيد والبينات ابتداءً مخالفة للمادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية. طلب المدعي مهلة لتقديم بينة متأخرة وهو ما لا يجوز بموجب المادة ٢٧ من نظام…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
لم يرفق وكيل المدعية بينته على الدعوى رغم الإمهال، ولم تشمل صحيفة الدعوى الأسانيد المطلوبة بموجب المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى لعدم اشتمالها على موضوع الدعوى وأسانيدها.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
غيرت المدعية طلبها الأصلي من المطالبة بالتعويض إلى إلغاء قرار المخالفة في تحرير لاحق مخالفاً لإجراءات نظام المحاكم التجارية والمرافعات الشرعية. صحيفة الدعوى لم تحدد الطلبات والأسانيد ابتداء كما أوجبت المادة 41 من نظام المرافعات والمادة 20…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
لم تُحدد صحيفة الدعوى جميع الأسانيد والبينات ابتداءً كما أوجبت المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية. طلب المدعية مهلة لتقديم الفواتير بعد الجلسة التحضيرية يخالف المادة 245 من اللائحة التنفيذية. لذا حكمت ب…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
غيرت المدعية دعواها بالكلية بعد قيدها الأولي من طلب فسخ عقد يتضمن شرط تحكيم إلى مطالبة مالية بمبلغ متبقي من مشروع آخر، وهذا التغيير مخالف للمادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية، إذ لا يجوز تغيير الدعوى كليا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت
لم تحصر صحيفة الدعوى جميع الطلبات وأسانيدها ابتداء كما أوجبت المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية، وطلب وكيل المدعي مهلة لتقديم البينات مخالفة للمادة 27 من نظام المحاكم التجارية والمادة 245 من اللائحة الت…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.