نزاع شراكةالمدعي: رفضت
المحكمة رأت أن المدعي أقام دعواه على غير ذي صفة إذ يجب توجيه طلب تسليم القوائم المالية وتقارير الشركة إلى مدير الشركة لا إلى الشركة نفسها وفق الفقرة 2 من المادة 167 من نظام الشركات. مسألة الصفة من الأمور الشكلية الأولية التي تفصل قبل النظر…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي
رفضت الدائرة تعويض أتعاب المحاماة لعدم ثبوت الحق بينة في الدعوى السابقة حيث كانت تحتاج خبيرًا ويمينًا ولم تكن ظاهرة. ألزمت المدعى عليه بنصف أتعاب الخبير لأن العقد يقسم الأرباح نصفين وكلا الطرفين استفاد من الخبرة ودفع المدعي الكامل.
التعويض: ١٧,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدمت المدعية عقداً متفقاً عليه ومصدقاً من الغرفة التجارية ومطابقة رصيد مصدقة بختم المدعى عليها تعترف بمديونية تفوق المطالبة، وهو إقرار كتابي حجة بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. كما تفرط المدعى عليها بعدم تقديم وكيل مرخص رغم الإمهال، مما ي…
التعويض: ٣٤,٨٩٣.٦٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت معيب البضاعة بموجب تحذير وتعميم هيئة الغذاء والدواء، وشراء المدعية لها بفاتورة صادرة من المدعى عليها تشكل إقراراً، وسند قبض يؤكد السداد. المدعى عليها لم تمثل تمثيلاً صحيحاً رغم الإمهال فأسقط حق الدفاع. لذا فسخت الدائرة العقد وألزمت برد…
التعويض: ١٠١,٤١٤.٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
ثبت صدور حكم سابق قطعي بإلزام المدعى عليها بدفع 248,538 ريال للمدعية، وقدمت المدعية عقد أتعاب وسندات قبض، وترجحت أقوال الفقهاء في ضمان المماطل لما غرم به صاحب الحق، واستناداً إلى المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قدرت…
التعويض: ٢٤,٨٥٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدمت المدعية عقداً مبرماً ومستخلصات أعمال أساسية وإضافية تثبت المطالبة بـ178,711 ريال، ولم تحضر المدعى عليها رغم الإمهال ونكولها عن الجواب مما يعد إقراراً ضمنياً بموجب المادة 21 من نظام الإثبات والمادة 30 من نظام المحاكم التجارية، والأصل ع…
التعويض: ١٧٨,٧١١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم المدعي أمر شراء وكشف حساب وفاتورة تثبت المطالبة بمبلغ ٤٤٩٧٦ ريال ولم يقدح فيها المدعى عليها. حضر وكيل المدعى عليها غير المرخص فاعتبر نكولاً عن الإجابة يعد إقراراً ضمنياً بمضمون الدعوى. الأصل عدم سداد المديونية ما لم يثبت خلاف ذلك.
التعويض: ٤٤,٩٧٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
قدمت المدعية مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها تعترف بالمديونية، وهو إقرار كتابي ملزم بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. المدعى عليها لم تنكر ولم تقدم دفاعاً موضوعياً رغم إمهالها، مما يعد إقراراً ضمنياً. حكمت الدائرة بـ١٣٣١٧.٠٦ ريال للثمن…
التعويض: ١٤,٦٤٩.٠٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: خسر
انتهت صلاحية وكالة وكيلة المدعية قبل رفع الاستئناف بثلاثة أشهر مما يجعل الاستئناف غير منتج لآثاره النظامية. رفض طلب الإمهال لتجديد الوكالة لعدم امتلاك الوكيلة صلاحية قانونية. أدى انفساخ الوكالة إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي طلب شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها بختمها وثلاث فواتير صادرة على مطبوعاته بختمه وتوقيع منسوب للمدعى عليها بمجموع المطالبة. الأصل عدم السداد ما لم يثبت خلاف ذلك، وحجية المحرر العادي بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. المدعى علي…
التعويض: ١٦٠,٩١٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت قيام العلاقة التعاقدية بعقد مبرم وفاتورة وكشف حساب. المدعى عليها تبلغت وحضر وكلاؤها غير مرخصين مرتين مع إمهال، مما يُعد تفريطاً وإقراراً ضمنياً بصحة الدعوى والمطالبة.
التعويض: ١٤٢,٦٣١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى لوجود شرط تحكيم واضح في المادة (15.12) من اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين، والتي تجعل النزاعات خاضعة للتحكيم في غرفة التجارة الدولية بالبرازيل أو السعودية دون خيار تقاضي مباشر، ولم يثبت الم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
أقر وكيل المدعى عليها بالتعاقد ودفع بعدم الاستفادة بسبب مشاكل بعد شهر من العقد لكنه لم يبينها ولم يقدم بينة، والأصل عدم حصول العارض. الإقرار الضمني بعدم طلب إلغاء العقود ينفي المشاكل. ثبت استحقاق المدعية للمبلغ الأصلي ظاهر الفاتورة غير الم…
التعويض: ٤٥٩,٠٦٣.١٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
اعتمدت الدائرة على مصادقة الرصيد المقدمة من المدعية كبينة كافية بعد مطابقة الختم والتوقيع مع أوامر الشراء السابقة والمطبوعة على ورق المدعى عليها، مما أثبت صحة المطالبة بـ169,613.10 ريال. كما اعتبرت نسبة 10% أتعاب محاماة عادلة نظراً لمماطلة…
التعويض: ١٨٦,٣٧٩.٤١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
محكمة الاستئناف
المدينة المنورة
٢٠١٨-٠٦-٢٧نزاع ماليالمدعي: كسب
أقر ممثل المدعى عليها بإنجاز المدعية للعمل المتفق عليه وبقاء مبلغ 100,000 ريال في ذمتها، وهو إقرار حجة قطعية شرعاً. اعتبرت المحكمة المدعى عليها غائبة لعدم تقديم وكالة صحيحة تمثّل الشركة وفق عقد تأسيسها رغم الإمهال، مما اعتُبر مماطلة، فحكمت…
التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
أقر المدعى عليه بأصل التعاقد لكن التأخير في نقل المؤسسة كان من جانب المدعي بناءً على إقراراته المتعددة التي حررها بنفسه بعد عامين من العقد، حيث التزم بنقل التراخيص ودفع المستحقات ووقع سند لأمر بـ200.000 ريال كشرط جزائي. الإقرارات تنفي دعوى…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
ثبت قبض المدعى عليها مبلغ 12,500,000 ريال وفق شهادة الأسهم واستلامها بغرض المساهمة كشريك مؤسس، إلا أن عقد التأسيس لم يدرج اسم المدعي كمؤسس، فألزمت المحكمة بإعادته. أما أتعاب التطوير 4,000,000 ريال فقد دفعت إلى شركة أخرى وليست المدعى عليها…
التعويض: ١٢,٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع عقاريالمدعي: خسر
المدعى عليه وسيط (سمسار) وليس مالكاً أو وكيلاً عن المالك بصفة ملزمة، ومسؤوليته تنعقد تجاه موكله لا تجاه المدعي. النزاع الأصلي بين المستأجر والمؤجر حسم بحكم من المحكمة العامة برفض طلبات المدعي. لا صفة للمدعى عليه في المطالبة بالتزامات ناشئة…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.