المادة الحادية والخمسون

النص الكامل للمادة ٥١ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا لم يحضر الموكِّل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم - كليًّا أو جزئيًّا - أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو اختيار الخبير أو رده ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً بذلك في الوكالة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-١٢
نزاع ماليالمدعي: خسر

طلب التماس إعادة النظر لا مسوغ له نظاماً لعدم انطباقه على الحالات الحصرية المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، ولم يبين المدعي سبب تعذر إبراز الأوراق قبل الحكم، كما أن اليمين القضائية التي حلفها المدعى عليه معتبرة ولا يجو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٢-١١-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت من العقد وإقرار المدعى عليه تسليم (١٠٠,٠٠٠) ريال لرأس المال. نكل المدعى عليه عن اليمين في نفي الاتفاق على تجهيز الورشة خلال ٣ أشهر ونفي صرف المال لغير الشراكة، مما يعد بينة لصحة دعوى المدعي. قضت المحكمة بفسخ العقد وإعادة رأس المال كامل…

التعويض: ١١٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٥-١٩
نزاع ماليالمدعي: رفضت

طلب وكيل المدعية إنهاء النزاع لقيام المدعى عليها بسداد المبلغ كاملاً، وأقر وكيل المدعى عليها بصحة ذلك. الدعاوى تنقضي بالوفاء، لذا حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة.

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٤-٢٧
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت أن عقد بيع مؤسسة أحمد مستت ينص على نقل المديونيات إلى المدعي، وعجز المدعي عن إثبات شرط عدم وجود ديون، والأصل عدم الشروط. البند المتعلق بالالتزامات المالية يقتصر على أقساط سيارات وتأمينات لا يشمل المديونيات التجارية. رفض فسخ عقد البلاست…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٠٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

لم تقبل الدائرة دفوع وكيل المدعى عليها لعدم تفويضه بالإقرار أو الإنكار رغم إشعاره بتعديل الوكالة. اطمأنت الدائرة لبينة المدعية المتمثلة في كشف الحساب والفاتورة وسندات التسليم والرسالة الإلكترونية استناداً للمواد 42 و43 من نظام المحاكم التج…

التعويض: ٣٤٤,٧٨٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠٢١-٠١-٢٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

الأحكام النهائية لا تعاد النظر فيها إلا في الحالات الحصرية المنصوص عليها في المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية. لم تثبت المدعى عليها تزوير أوراق الصلح أو غشاً من الخصم حيث الوكالة كانت صحيحة ومفوضة بالصلح. ما ذكرته المستأنفة لا يندرج تحت…

التعويض: ٣,٤٠٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٧-٢٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت إقرار وكيل المدعى عليها بالباقي المبلغ 39,875 ريال للمدعية، والإقرار حجة كافية شرعًا ونظامًا، وقال البهوتي في الروض المربع: (فإن أقر له بدعواه حكم له عليه بسؤاله الحكم). لذا قضت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأدائه.

التعويض: ٣٩,٨٧٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٠-٠٦-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد وتنفيذ الأعمال وصحة المبلغ المطالب به كاملاً، وإقرار الوكيل كإقرار الأصيل وفق المادة 51 من نظام المرافعات الشرعية، والإقرار حجة شرعية بذاتها لا تحتاج إلى بينة أخرى. ثبت المبلغ في ذمة المدعى عليها وألزمت ب…

التعويض: ١٧٦,٣٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٧-١٠-١٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

استند المدعي على كشف حساب وفواتير، ولم ينكر وكيل المدعى عليها التعامل أو المطالبة بل أقر بها ضمناً وطلب إمهالاً للسداد. اعتُمد الإقرار كبينة كاملة وفق المادة 139 من نظام المرافعات الشرعية، مما ثبت ذمة المدعى عليها بالمبلغ. أيدت محكمة الاست…

التعويض: ١٣٢,١٩٥.٩٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

تبوك

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت اختصاص المحكمة التجارية، وقبلت بينة المدعي المتمثلة في كشوف حساب ممهورة بختمه وأوامر توريد ومحادثات واتساب تحتوي مصادقة المدعى عليه على المديونية، وحجية الكتابة العادي وفق المادة 29/1 من نظام الإثبات. المدعى عليه ممتنع عن الحضور رغم تب…

التعويض: ١٧,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

أخرىالمدعي: خسر

المحكمة رفضت الالتماس لعدم إدراجه ضمن حالات المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية. تبين اختلاف رقم الوكالة المقدمة في الالتماس عن الوكالة الأصلية المعتمدة، وتلاعب في ذلك. الوكالة الأصلية تخول الوكيل الإقرار والمرافعة وترك الخصومة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

طالبت وكيلة المدعي بترك الدعوى وتقديم مخالصة تثبت الصلح مع المدعى عليه بشأن أتعاب المحاماة، وأرفقت وكالة تتضمن الإقرار بطلب ترك الدعوى. المدعى عليه لم يحضر أي جلسة ولم يقدم جواباً. بناءً على ذلك حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعي لدعواه.

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت إقرار وكيل المدعى عليها بصحة التعامل والمبلغ المتبقي في ذمة موكلته وفق كشف الحساب المطابق، وإقرار الوكيل كإقرار الأصيل بموجب المادة 51 من نظام المرافعات الشرعية، والإقرار حجة شرعية بذاته لا يحتاج لبينة أخرى، لذا ألزمت المدعى عليها بسدا…

التعويض: ١٥,٠١٥.٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت التعاقد وعدم جواز استبدال العمالة المختارة من المدعي وفقاً للمادتين 14 و15 من العقد، وأسباب الهروب عائدة لإخلال المدعي بتوفير سكن مناسب مثبت برسائل بريدية. ندب خبير محاسبي أثبت استحقاق المدعى عليها 523757 ريال عن أجور وشرط جزائي وفق ال…

التعويض: ٥٢٣,٧٥٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: كسب

كانت بينات المدعية قاصرة عن إثبات الحق المدعى به، فتم توجيه اليمين إلى المدعى عليها ولم تحضر لأدائها رغم الإبلاغ، فاعتبرت الدائرة ذلك نكولاً يُعدّ بينة كافية لإثبات المطلب استناداً إلى نظام المرافعات الشرعية وآراء الفقهاء.

التعويض: ١,٩٠٤,٩٦٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

سكاكا

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت إقرار وكيل المدعى عليه المخول بالإقرار أمام المحكمة العامة باستحقاق المدعية لقيمة 240 متر مكعب من الخرسانة الجاهزة، وهو إقرار قضائي ملزم. دعم ذلك كشف حساب يبين الأسعار، ولم ينكر المدعى عليه الإقرار. رفض تقرير المهندس المقدم من المدعى ع…

التعويض: ٧٧,٩٨٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية