المادة الثانية والخمسون

النص الكامل للمادة ٥٢ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلاً من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-١٦
تفسير العقدالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بعدم تسليم كتيبات التشغيل للمدعي مخالفة للمادة 8 من نظام الامتياز التجاري التي تلزم مانح الامتياز بتزويد صاحب الامتياز بدليل التشغيل. ثبت أن المدعى عليها هي من خالفت نص النظام فكان فسخ العقد باطلاً. صحة العلاقة التعاقدية…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢١-٠٣-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت صحة دعوى المدعي بشهادة شاهدين عادلين أدلا بأن المدعى عليه اعترف بدينه له بمبلغ 100,000 ريال، مع يمين الاستظهار من المدعي الذي أدلى به مؤكداً دفع رأس المال وعدم التزام المدعى عليه. اعتمدت الدائرة على قاعدة الشهادة في الشريعة الإسلامية…

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٠-١٢-٣٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي عقد الشراكة الموقع بين الطرفين والحوالات البنكية للمبلغ المطالب به، وقرر المدعى عليه صحتها، وأدى المدعي اليمين القضائية المتممة مؤكداً دفعه للمبلغ والتزامه بالشراكة وعدم علمه بخسارة. لم يثبت المدعى عليه دفعة الخسارة.

التعويض: ٢٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠١٩-٠٥-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت دعوى المدعي بإقراره في قضية سابقة برقم 39277497/1439هـ بتسليم 450,000 ريال كرأس مال شراكة، ومذكرة المدعى عليه تثبت السداد النقدي، وأدى المدعي اليمين القضائية على صحة الدفع وعدم إدارته للشركة وعدم استلامه أي مبالغ. رفضت الدائرة دفوع ال…

التعويض: ٨١٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

نزاع شراكةالمدعي: كسب

تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبليغه عبر نظام أبشر مما يجعل الحكم حضورياً بموجب المادة 57/2 من نظام المرافعات. قدم المدعي ثلاث حوالات بنكية وثلاث سندات لأمر موقعة من المدعى عليه، وأدى اليمين القضائية المتممة مؤكداً تسليم المبلغ وعدم رده.…

التعويض: ٣٣٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية