المادة الثالثة والخمسون

النص الكامل للمادة ٥٣ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢١-٠٤-٢٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية أصل فواتير كربونية ممهورة بختم المدعية عليها وموقعة بتوقيع استلام وصورة مطابقة رصيد ممهورة بختمها، وحضر وكيل المدعية عليها وأنكر المستندات مبدئياً دون تفصيل أو بينة تنال من حجيتها بعد إمهالها في المرافعة الكتابية، فثبتت البينة…

التعويض: ٣١,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-١٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت أن المدعى عليه ليس المدير الوحيد بل أحد المدراء المعينين في عقد التأسيس مع مسؤولية تضامنية، وقد تم تعديل العقد لتعيين مدير آخر، وتقرير الخبير أظهر عدم اعتماد معظم السندات واختلاف في القيود وغياب لوائح داخلية وقوائم مالية معتمدة، مما يف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٧-٢٣
نزاع ماليالمدعي: رفضت

اضطربت المدعية في تحرير دعواها واستمهلت أكثر من مرة دون تحريرها بشكل واضح. استندت الدائرة إلى المادة 53 من نظام المرافعات الشرعية التي تعطي القاضي سلطة تقديرية في عدم قبول الاستمهال. قررت الدائرة عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، وأيدت محكمة ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٩-٠٤-١٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة الأولى بموجب سندي القبض (١١٦٦) و(١٦٣٣) تسلّم المدعى عليها المبلغ للمضاربة، ولم يثبت تشغيل المال أو رد أي مبلغ، والأصل سلامة رأس المال، فثبتت الدعوى. سقط حق المدعى عليها في الاستئناف لعدم حضورها رغم التبليغ وفق المادة ١٩٠/١ من ن…

التعويض: ٣١,٠٣١ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٨-١٢-٢٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

نكل وكيل المدعى عليها عن تقديم جواب مرات عدة رغم المهلات، وهو نكول عن الجواب وفق المادة 53/1 من نظام المرافعات. قدم المدعي أصل الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها وموقعة بتوقيع مفوضها بقيمة 217,560 ريال، مما أسس للحكم بإلزامها بالمبلغ. أيد…

التعويض: ٢١٧,٥٦٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٨-١٠-٢٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي بينته المتمثلة في مصادقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها، وأقر وكيل المدعى عليها بصحة الختم. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ، ولم تقدم رداً كافياً، مما يعد إقراراً. رفض طلب التعويض عن الضرر لعدم إثباته، وقُدرت أتعاب ال…

التعويض: ٨١٩,٧٦٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٨-٠٥-٠١
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة محضر الاتفاق وجدولة المديونية بختم المدعى عليها ورقم سجلها التجاري دون طعن فيه. نكلت المدعى عليها عن الإجابة على الدعوى بعد ثلاث استمهالات وإنذار الدائرة، مما يعد نكولاً بينة لصحة الدعوى. أيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولاً على أسبا…

التعويض: ٧١٨,٦٤٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٧-١١-١٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها بالدعوى وحضور وكيلها سابقاً ثم تغيبه مما يجعل الحكم حضورياً. قدمت المدعية مصادقة رصيد بالمبلغ مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها تعدل إقراراً معتبراً شرعاً يكفي لإثبات الحق. لم يظهر في الاعتراض ما يوجب الملاحظة على الحكم…

التعويض: ١,٧٢٥,٠٩٠.٥٨ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى موضوعها تعديل عقد تأسيس الشركة والتخارج وفق المادة 161 من نظام الشركات، وهذا اختصاص الشركاء بالأغلبية وليس الشركة بشخصيتها الاعتبارية، فلا صفة للشركة في مواجهة الدعوى. كما يجب الترافع بمحامٍ لأن المطالبات تتجاوز 2 مليون ريال وفق الم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها بالدعوى وحضور وكيلها سابقاً ثم تغيبه مما يجعل الحكم حضورياً وفق المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية. قدمت المدعية مصادقة رصيد بالمبلغ مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها مما يعد إقراراً معتبراً شرعاً كافياً لإثبات الحق.…

التعويض: ١٧٢,٥٠٩,٠٥٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية