نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلن في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات.
النص الكامل للمادة ٦٢ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلن في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخ…
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائباً - والجلسة لم تنعقد - من حضر قبل…
١- يكون للمحكوم عليه غيابياً - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظا…
ينادى على الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.
تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي -من تلقاء نفسه أو بناء على طلب…
١- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة-من تلقاء نفسه…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.