المادة الستون

النص الكامل للمادة ٦٠ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

١- يكون للمحكوم عليه غيابياً - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. ٢- يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه، وأسباب المعارضة. ٣- إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويعد حكمها نهائياً. ٤- للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتاً إذا طُلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ٥- يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٠٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت وكيلة المدعية كشف حساب وفواتير موقعة ومختومة من المدعى عليها ومصادقة على الرصيد، وهي سندات رسمية معتبرة. تم إبلاغ المدعى عليها عبر الصحيفة بعد تعذر التبليغ المباشر وفق المادة ١٧/٤ من نظام المرافعات الشرعية. أيدت دائرة الاستئناف الحكم…

التعويض: ٢٢,٦٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى المتمثلة في فاتورة البيع. المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم الإبلاغ عن طريق الصحيفة مما يجعلها في حكم المتبلغ. استبانت صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية وكفاية أسبابها لتأييد الحكم الغياب…

التعويض: ٢١١,٣٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم يحرر وكيل المدعي الدعوى على وجه يمكن السير في نظرها، حيث لم يحدد نسبة المدعي من الشراكة ورأس المال بدقة ومقدار الربح وأسانيده، مخالفاً المادة ٦٠ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٢٧
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

لم يتقدم المدعي بطلب المعارضة على الحكم الغيابي خلال المدة النظامية بموجب المادة 60 من نظام المرافعات. كما تأخر طلب إعادة النظر عن حكم المحكمة العامة (صدر 14/3/1441هـ وتقدم الطلب 2/7/1441هـ) متجاوزًا المدة الثلاثين يومًا المنصوص عليها في ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١١-٠٧
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى ناقصة لعدم تحريرها بشكل كافٍ وتوضيح المطالبة رغم إمهال المدعي ٤٢ يوماً وطلب الدائرة ذلك في المرافعة الكتابية. لم يرفق المدعي أي مستندات توضح وجه المطالبة. بناءً على المادة ٦٠ من نظام المرافعات الشرعية، لا يجوز السير في الدعوى قبل تح…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٩-١١-٢٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية أصل أمر الشراء وكشف حساب يؤكد استلام المدعى عليها لقيمة المبيع كاملة (102,750 ريال)، وكفاية هذه البينات في إثبات الدعوى مع نكول المدعى عليها وتعذر تبليغها رغم الإعلان في الجريدة استناداً للمادة 17/4 من نظام المرافعات الشرعية.

التعويض: ١٣,٧٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٧-٠٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية مصادقة على الرصيد مؤرخة في 30/4/2018م موقعة ومختومة بختم المدعى عليها بمبلغ 107,142.06 ريال، وهي بمثابة إقرار كتابي يثبت الدين. غابت المدعى عليها رغم إجراءات التبليغ وتعذر حضورها، فجاز الحكم الغيابي بناءً على المادة 57 من…

التعويض: ١٠٧,١٤٢.٠٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٣-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثابت دين المدعية بخطاب مطابقة الرصيد المؤرخ 31/12/2009م معتمد بختم المدعى عليها وموصل للإثبات وفق المادة 139 من نظام المرافعات الشرعية. المدعى عليها لم تقدم بينة على السداد رغم الإمهال. استعمال الختم نفسه في أوامر الشراء يتعارض بادعاء المد…

التعويض: ١٩١,٤٥٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠١-٠٩
عدم التسليمالمدعي: خسر

أنكرت المدعى عليها التعامل والتوقيع على الفواتير واختلاف الختم وسجلها التجاري. لم تقدم المدعي بينة موصلة ولم يطلب اليمين. أدت المدعى عليها يمين الاستظهار على عدم صحة الدعوى فحكمت بـنقض الحكم الأولي ورفض الدعوى.

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠١-٠٢
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت من تقرير الخبير المحاسبي تأخر المدعى عليه في تسليم المخططات المعتمدة من الدفاع المدني بعد انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر وعشرة أيام، وعدم تقديمه مستندات تثبت أعمالاً إضافية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير وأسباب الحكم الغيابي المصادق عليه،…

التعويض: ١٦٦,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٨-٠٤-٢٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعين أصول عقود الشراكة المبرمة بين موكليه والمدعى عليه، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، مما أدى إلى الحكم الغيابي بموجب المادة 57/1 من نظام المرافعات الشرعية. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الغيابي بعد تدقيقه لتعذر إبلاغ الم…

التعويض: ٣٥٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠١٨-٠٣-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم مدير المدعية أصل العقد المبرم بين الطرفين كبينة كافية لإثبات المبلغ المدعى به. تبلغ الدعوى للمدعى عليه وتخلف عن الحضور دون عذر. لذا حكمت الدائرة غيابياً بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ كاملاً استناداً لنظام المرافعات الشرعية والمذاهب ال…

التعويض: ٨٤٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠١٨-٠٣-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

غابت المدعى عليها عن جلسات المرافعة رغم تبلغها بالبريد الممتاز، مما يُعد قرينة على صحة المطالبة. قدم وكيل المدعية أصل مصادقة المدعى عليها على الرصيد بقيمة 881,212 ريال، وهي بينة كافية لإثبات المطالبة استناداً لنظام المرافعات الشرعية والفقه…

التعويض: ٨٨١,٢١٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠١٧-١٢-٣١
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية مستندات تثبت المطالبة تتمثل في أوامر الشراء وكشف حساب واتفاقية التسوية، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم الإبلاغ الرسمي، فكانت البينات كافية للحكم الغيابي بموجب نظام المرافعات الشرعية مادة ٥٧/١ وأصول الفقه.

التعويض: ٢٢٧,٢٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠١٧-٠٨-١٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها ممثلة في إفادة البنك بأن الشيك بدون رصيد. أصدرت الدائرة حكماً غيابياً بإلزام المدعى عليها. قدمت المدعى عليها لائحة اعتراضية لكنها غابت عن جلسة النظر فيها مما يؤدي إلى إسقاط حقها في الاعتراض وفق المادة 60 من نظام المرافع…

حكم غيابيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٧-٠٤-٢٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي أصل اتفاقية تسوية مبلغ المطالبة على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بختمها وتوقيعها تفيد إقرارها باستحقاقه المبلغ وهو كاف للحكم به مع تخلف المدعى عليها. تعذر تبليغ المدعى عليها رغم الجهود بما في ذلك الإعلان في جريدة مكة فصدر الحكم غ…

التعويض: ٣٢,٧٨٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٧-٠٤-١٨
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب

ثبت من أصل عقد المبيعة الموقع والمختوم وثلاث سندات لأمر تحتوي على إقرار المدعى عليها بالدين بينة كافية لإثبات الدعوى، وعدم حضور المدعى عليها يعد نكولاً وإقراراً ضمنياً. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الغيابي لتعذر تبليغ المدعى عليها ولثبوت الأ…

التعويض: ١٣٥,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠١٧-٠٤-٠٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

قامت المدعية ببيع سلع غذائية للمدعى عليها ولم تقم بسداد المبلغ المستحق. قدم وكيل المدعية كشف إقرار واستلام ممهور بخاتم المدعى عليها. غابت المدعى عليها عن الجلسات رغم الإخطارات وإيقاف خدماتها مما يجواز الحكم الغيابي وفق الفقه والمادة ٥٢٧ و٥…

التعويض: ٧,٥٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

و٣٠ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية