نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائباً - والجلسة لم تنعقد - من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضراً.
النص الكامل للمادة ٥٩ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائباً - والجلسة لم تنعقد - من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضراً.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والخ…
١- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في…
إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخ…
١- يكون للمحكوم عليه غيابياً - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظا…
على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب ال…
ينادى على الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.