المادة الخامسة والستون

النص الكامل للمادة ٦٥ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

١- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة-من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة. ٢- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات كلما اقتضت الحال ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٤-٢٤
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت من تقرير الخبير الهندسي وجود 19 عيباً في المبنى (10% بسيطة، 50% متوسطة، 40% خطيرة) مع فشل اختبارات الخرسانة في السقف والكمر (21.2 و20.03 ميجا باسكال مقابل 35 مطلوبة). أمكن مطابقة المخططات للمبنى لكن العيوب الإنشائية تفوق 60% من قيمة ال…

حكم موضوعيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-١١
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت تسليم المدعي مبلغ 200,000 ريال بموجب العقد، ولم ينكر المدعى عليها استلامه، وعجزت عن إثبات الخسارة بشكل مباشر رغم الإمهال مما يعد تفريطاً وإهمالاً يوجب الضمان شرعاً، فنقل عبء الإثبات إليها. أما الأرباح فرُفضت لعدم بينة المدعي وقبوله يمي…

التعويض: ٢٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-١٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

أقر المدعي ببعض المصروفات وقدرها 16587 ريال و18864 ريال، ولم يثبت عدم صرف باقي المبالغ، وكانت الحوالات مستمرة بعد تاريخ انتهاء العلاقة المزعوم، وأدى المدعى عليه اليمين القضائية على صرف جميع المبالغ في المشروع وعدم تملكه شيئاً مما يؤدي إلى…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢١-٠٨-١١
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية سند قبض يثبت استلام المدعى عليها مبلغ ٣٨٨,٧٥٠ ريال، وأقر المدعى عليه باستلام المبلغ لكنه لم يقدم بينة على توريد البضاعة، وهو في هذا مدعٍ فعليه بينة. الأصل عدم التنفيذ حتى تثبت المدعى عليها التوريد، وقد فشلت في ذلك، لذا يُؤخذ ب…

التعويض: ٣٨٨,٧٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-١٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

لم يثبت وجود عقد مكتوب يحدد الحفر بـ8000 متر، وعجزت المدعى عليها عن تقديم أوامر الشراء. أقرت المدعى عليها بحفر 12425 متر وبسعر 31 ريال/متر، وقدمت المدعية فاتورة مختومة بختم المدعى عليها. استلمت المدعية 224000 ريال فالمستحق 161175 ريال.

التعويض: ١٦١,١٧٥ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٠٢
نزاع ماليالمدعي: جزئي

قرر الطرفان التصالح على خصم 25% من المديونية وتجزئة المبلغ المتبقي (169060) ريال على دفعات، والاتفاق على أن يكون الصلح منهياً للخصومة وملزماً لهما. الصلح جائز شرعاً بين المسلمين ما لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً، وهو مرغوب فيه شرعاً كما قال…

التعويض: ١٦٩,٠٦٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٣
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

اصطلح الطرفان في الجلسة بتاريخ 17/4/1442هـ على أن يدفع المدعى عليه 11,000 ريال ويرد 500 نسخة من الكتاب للمدعي. أمضت الدائرة الصلح استناداً إلى قوله تعالى {والصُّلح خير} وقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين) والمادة 70 من…

التعويض: ١١,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جازان

٢٠٢١-٠١-٢١
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليه بصحة مطابقة الرصيد، ولم يقدم المدعى عليه دليلاً جلياً يثبت الاسترجاع أو الاتفاق عليه رغم تقديم بوليصة شحن وفاتورة غير كاملة، وأدى المدعي يمين الاستظهار مؤكداً عدم رضاه بالمرتجعات وصحة المبلغ المتبقي، فثبتت المديونية لل…

التعويض: ٣٢,٧٧٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٣-١٧
خرق العقدالمدعي: خسر

تناقض المدعي في سبب الاستحقاق وعجزه عن تقديم بينة على تنفيذ أعمال المقاولة، وقبوله بيمين المدعى علي الذي أداها نفيًا للأعمال والدين، مما يؤدي إلى رفض الدعوى. العقد لم يُنفذ لعدم سداد الثمن نقدًا كما نص عليه.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جازان

٢٠١٩-١٢-٣١
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت صحة العقد وصرف المدعي ثلاث دفعات مقابل مراحل من الأعمال دون اعتراض مما يدل على إتمامها. تقرير مكتب عبدالله الرفاعي غير مقبول لتأخره عن العقد وكونه من جانب المدعي بعد إقرار ضمني بالأعمال. بينة المدعي غير كافية لإثبات الأخطاء والعيوب، ور…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جازان

خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت استلام 8 قلابات فقط لمدة 10 و6 أيام، وأدى المدعي يمينًا قضائيًا نافيًا اتفاق سحبها بعد 10 أيام، وأقر بسداد 25,000 ريال بسند قبض. لا يثبت الشيك تسليم 25 قلابًا إذ كان ضمانًا يُصرف بعد 15 يومًا من بدء العمل. لذا حُسِب الأجرة لـ4 قلابات 1…

التعويض: ٢١,٨٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جازان

نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت تحقق حوالة الدين من المدعى عليه إلى صيدليات (...) بعقد إيجار وشيك ومطابقة رصيد من المحال عليها، وقبلت المدعية الحوالة باستلام الشيك ومطابقة الرصيد ومطالبتها بهما بعد تاريخ مصادقة المدعى عليه. الحوالة ثابتة بالسنة وإجماع الفقهاء وتبرئ ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

النص المقدم مقطوع ولا يتضمن الحكم النهائي للمحكمة، لكن الإجراءات تركز على شروط الدعوى والاختصاص والمذكرات دون الوصول للفصل في الموضوع، مع سابقة إلغاء حكم بعدم الاختصاص وإعادة القضية، واستمرار التبادل في المذكرات حول صحة الشيك والشراكة دون…

رفض إجرائيثقة: منخفضة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: جزئي

أقر المدعي باستلام بضاعة بقيمة 130,000 ريال وادعى أنها تخص بيع معدة، إلا أنه لم يقدم بينة. أنكر المدعى عليه ذلك وأدى اليمين القضائية على أن البضاعة تخص العقد محل الدعوى. استناداً إلى قاعدة 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر'، حكمت الدا…

التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

استرداد دينالمدعي: خسر

ثبت للدائرة من خطاب مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة عسير وبيانات السجل التجاري أن شركة العلوم والإنشاءات ليست في ملكية المدعى عليه وأن ملاكها أشخاص آخرون. حجية المحرر الرسمي على الكافة تنتهي إلى رفض الدعوى لعدم انتقال الملكية إلى المدعى عليه.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

نزاع ماليالمدعي: رفضت

دفعت المدعى عليها بسابقة الفصل في الدعوى برقم 937/1441 بموجب حكم الدرجة الأولى الذي ألزمها بالسداد ثم حكم الاستئناف برفض دعوى المدعي. ثبت صحة الدفع ولا يجوز إعادة النظر في قضية سبق الفصل فيها وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية