المادة الخامسة والتسعون

النص الكامل للمادة ٩٥ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٩-٢٨
مراجعة استئنافيةالمدعي: جزئي

نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف لعدم بيان وجه تطبيق الفقرة (ب) من المادة ٥٥ من نظام التحكيم، إذ يتطلب التحقق من مخالفة إجراءات التحكيم رفع دعوى بطلان وليس رفض التنفيذ. أعادت الأوراق لإعادة النظر في إطار الولاية القانونية.

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠١٩-١٠-١٠
خرق العقدالمدعي: خسر

الاعتراض بطلب النقض قُدّم خلال الأجل المحدد واستوفت مذكرة الاعتراض البيانات الأساسية، إلا أنه لم يرد فيه ما يعد محلاً للاعتراض أمام المحكمة العليا طبقاً للمادة ٩٣ من نظام المرافعات الشرعية. ما ذكر في الاعتراض متعلق بتظلم المدعية من إجراءات…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠١٩-١٠-٠٢
تفسير العقدالمدعي: خسر

قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً لكنه غير صحيح موضوعاً. الاعتراضات تتعلق بوقائع النزاع وتكييف العقد ولم تظهر أثراً على الحكم. لم تجد الدائرة خطأ في وصف العقد إذ هو عقد امتياز يتضمن التزامات مقاولة، ورفضت الاعتراض.

تأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: خسر

حكمت الدائرة الأولى بعدم جواز النظر لسبق الفصل في الدعوى برقم 7775 والمؤيد من الاستئناف، استناداً للمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. ألغت محكمة الاستئناف الحكم وبدلاً من ذلك رفضت الدعوى لعدم تحرير صحيفة الدعوى بشكل نظامي وعدم بيان تفاصيل…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية