المادة الثالثة والتسعون

النص الكامل للمادة ٩٣ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العامة

بريدة

٢٠٢٤-٠٥-٢٧
أخرىالمدعي: رفضت

استناداً للمادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية، ثبت تنازل المدعية بترك الخصومة مما يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها صحيفة الدعوى وفق المادة ٩٣. قررت الدائرة إثبات التنازل دون التنازل عن الحق المدعى به.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٠٦
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

أقر الأطراف بوجود قضية أسبق منظورة برقم 4570074037 بنفس الخصوم والطلبات، وقررا التنازل عن السير في هذه القضية والاستمرار في الأخرى بكامل أهليتهما. استند الحكم إلى المادتين 92 و93 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز ترك الخصومة بشرط اطلاع ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢١
عدم التسليمالمدعي: رفضت

أقر وكيل المدعية بمذكرة الرد على الدعوى التي قدمها وكيل المدعى عليها والتي تثبت سداد المبلغ المطالب به وبراءة ذمة المدعى عليها. بناء عليه أثبتت الدائرة ترك المدعية لدعواها وفق المادة 92 و93 من نظام المرافعات الشرعية.

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٢-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة العقد المبرم بين الطرفين الذي يلزم المدعى عليها بدفع أقساط شهرية قدرها 17,875 ريال، وإقرار المدعى عليها بسداد دفعات جزئية وإخلالها بالتزاماتها بعدم الاستمرار في السداد. اعتمدت المحكمة على نصوص العقد في البندين الخامس والساد…

التعويض: ٤٦٩,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٢-١١
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

طالبت المدعية ترك الخصومة وفق المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية قبل إبداء المدعى عليها دفوعها، ووافقت المدعى عليها. يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها صحيفة الدعوى دون مساس الحق المدعى به وفق المادة ٩٣.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٠-١٤
عدم التسليمالمدعي: رفضت

طلب وكيل المدعية ترك الخصومة وتنازل عن الدعوى وفق المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية قبل إبداء المدعى عليها أي دفوع، مما يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها صحيفة الدعوى مع احتفاظ المدعية بحقها في تجديد المطالبة لاحقاً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
نزاع ماليالمدعي: رفضت

استنادًا للمادة 92 و93 من نظام المرافعات الشرعية، يترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. قرر وكيل المدعي ترك الخصومة بعد سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق، لذا قررت الدائرة إثبات التنازل وإنهاء الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٩-١٣
عدم التسليمالمدعي: رفضت

طالبت وكيلة المدعية بترك الخصومة وفق المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية قبل إبداء المدعى عليها أي دفوع. نصت المادة على جواز ترك الخصومة بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، مما يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها صحي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-٢٧
نزاع ماليالمدعي: رفضت

طلب وكيل المدعية ترك الخصومة في الجلسة وفق المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية، وثبتت صلاحية الوكالة للإقرار، وقد تم إثبات التنازل عن الدعوى مع احتفاظ المدعية بحقها في تجديد المطالبة لاحقاً وفق المادة ٩٢/١ من اللائحة التنفيذية والمادة ٩٣ م…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-٢٣
عدم التسليمالمدعي: رفضت

طلب وكيل المدعية ترك الخصومة وفق المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية قبل إبداء المدعى عليها أي دفوع. يجوز للمدعي ترك الخصومة بمذكرة موقعة مع إطلاع الخصم، مما يترتب عليه إلغاء إجراءات الخصومة مع احتفاظه بحقه. قررت الدائرة إثبات التنازل عن ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٢٢
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع 50,000 ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة لأنها ألجأت المدعي لرفع الدعوى الأصلية لإثبات فض الشراكة رغم حكم سابق لصالح المدعي في أغلب طلباته وتأييده من محكمة الاستئناف، مستندة إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمي…

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٧-٢٨
نزاع ماليالمدعي: رفضت

طلب وكيل المدعية ترك الخصومة في الجلسة التحضيرية قبل إبداء المدعى عليها أي دفوع، وفق المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية. يترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها صحيفة الدعوى دون مساس الحق المدعى به، وفق المادة ٩٣. لذا أث…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٧-١٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

طلب وكيل المدعية ترك الخصومة في الجلسة التحضيرية قبل إبداء المدعى عليها أي دفوع، وهو ما يتوافق مع المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز للمدعي ترك الخصومة بهذه الطريقة. ثبت الطلب وإثباته يترتب عليه إلغاء إجراءات الدعوى مع بقاء الحق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-١٧
نزاع ماليالمدعي: رفضت

طلب وكيل المدعية إثبات ترك الدعوى بعد تبين أن السجل التجاري المدون في البيانات الجمركية يعود لشخص آخر (محمد بن سعيد الحمدان الغامدي). قبل المدعى عليه الترك دون مانع، وفقاً للمادة 92 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز ترك الخصومة بعد إبداء…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٣٠
عدم التسليمالمدعي: رفضت

قرر وكيل المدعية ترك الخصومة والتنازل عن الدعوى كاملاً لقيام تسوية وتراضٍ بين الطرفين. استند الحكم إلى المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز للمدعي ترك الخصومة ببيان صريح من وكيله مع اطلاع الخصم، والمادة ٩٣ التي تنص على عدم مس ترك…

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٢١
عدم التسليمالمدعي: رفضت

قرر وكيل المدعية ترك الخصومة ضد المدعى عليها في الجلسة بموجب المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز للمدعي ترك الخصومة بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة. ولا يمس ذلك الترك الحق المدعى به وفق المادة 93، لذا حكمت الدائرة بترك الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٥-٠٤
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

تقدمت وكيلة المدعي بطلب ترك الخصومة قبل الجلسة الأولى وفق المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية، ولم تبدِ المدعى عليها أي دفوع، لذا قررت الدائرة إثبات التنازل عن الدعوى مع احتفاظ المدعي بحقه في تجديد المطالبة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-٢٩
نزاع ماليالمدعي: رفضت

تنازلت المدعية عن دعواها شفهياً في الجلسة بعد وفاة المدعى عليه مع الاحتفاظ بحقها في رفع دعوى جديدة على الورثة. نصت المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية على جواز ترك الخصومة بهذه الطريقة، والمادة ٩٣ على أن الترك يلغي إجراءات الخصومة دون مساس…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٦٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية