نزاع ماليالمدعي: جزئي
أقرت وكيلة المدعى عليه بصحة التعامل والمبلغ وقيام موكلتها بسداد المطالبة الرئيسية. أقرت وكيلة المدعية بسداد المبلغ الرئيسي قبل الجلسة وطلبت انقضاء الدعوى في الطلب الأول. أما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فرفض لعدم سداده قبل رفع الدعوى.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
قرر وكيل المدعية ترك الدعوى دون إسقاط أصل الحق لمراجعة الجهات ذات الاختصاص بشأن سحب المبلغ، ووافق وكيل المدعى عليها. يجوز للمدعي ترك الخصومة استناداً للمادة 92 من نظام المرافعات الشرعية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
ثبت طلب المدعي ترك الدعوى استناداً إلى المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية لوجود قضية أخرى في ذات الموضوع. كما أن الدعوى مخالفة لتعليمات تعميم وكيل وزارة العدل رقم ١٣/ت/٦٧١٧ بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٣٨هـ المتضمن إيضاح القضايا المنتهية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
قررت وكيلة المدعية تنازل موكلتها عن الدعوى بعد تصفية الحساب واستلام كامل المدون. والمدعي إذا ترك ترك، والحق لها لا يعدو لغيرها. استناداً للمادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية.
تسويةثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
حضر ممثل المدعية وقرر تنازله عن الدعوى بعد سداد المبلغ من المدعى عليها، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعية فإنه يجوز لها التنازل عنها. انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية، لذا حكمت المحكمة بإثبات التنازل وانقضاء الدعوى اس…
تسويةثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٤-٠٧-٢٤عدم التسليمالمدعي: كسب
أقر وكيل المدعي بسداد المدعى عليه المبلغ محل الدعوى كاملاً بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٥هـ وطلب ترك الدعوى وانتهاء الخصومة. يجوز للمدعي ترك الخصومة وفق المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية، وقد استوفى الترك شروطه. لذا حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة دون ا…
تسويةثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
طلب المدعي ترك الدعوى للاستمرار في دعوى أخرى قيدة لدى الدائرة السادسة عشر بنفس المحكمة حيث حضر ممثل المدعى عليه وقدم جوابه. استندت المحكمة إلى المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية لقبول ترك الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
استناداً للمادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية، ثبت تنازل المدعية بترك الخصومة مما يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها صحيفة الدعوى وفق المادة ٩٣. قررت الدائرة إثبات التنازل دون التنازل عن الحق المدعى به.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
قرر المدعي في الجلسة ترك طلبه المستعجل بعد التوصل لحل ودي مع المدعى عليها. إقامة الدعوى والاستمرار فيها أو تركها حق للمدعي. استند الحكم إلى المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز للمدعي ترك الخصومة ببيان شفهي في الجلسة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
قرر وكيل المدعية ترك الدعوى بعد سداد المدعى عليها المبلغ المطالب به، ويجوز للمدعي ترك الخصومة استناداً إلى المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على جواز ترك الدعوى ببيان صريح أو مذكرة أو شفوياً في الجلسة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
أقر وكيل المدعي بسداد المدعى عليه المبلغ المطالب به وطلب ترك الدعوى، وبناءً على المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية الذي يجيز للمدعي ترك الخصومة قبل إبداء دفوع المدعى عليه، أثبتت المحكمة ترك الخصومة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
قرر وكيل المدعية تنازلها عن الدعوى بعد سداد المدعى عليها كامل المبلغ المطالب به عبر حوالة بنكية. إقامة الدعوى والتنازل عنها حق للمدعي. انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي، لذا حكمت المحكمة بإثبات التنازل استناداً للمادة 92 من نظام المر…
تسويةثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
أقر الأطراف بوجود قضية أسبق منظورة برقم 4570074037 بنفس الخصوم والطلبات، وقررا التنازل عن السير في هذه القضية والاستمرار في الأخرى بكامل أهليتهما. استند الحكم إلى المادتين 92 و93 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز ترك الخصومة بشرط اطلاع ا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
طلب وكيل المدعي ترك الدعوى ووافق وكيل المدعى عليها عليه. للمدعي حق ترك الخصومة وانتفى ركن من أركان النزاع. استجابت المحكمة للطلب استناداً للمادة 92 من نظام المرافعات الشرعية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
طلب المدعي الحكم بانقضاء قيد الدعوى، وانتفى ركن من أركان النزاع بتنازله عن دعواه في هذه القضية. استندت الدائرة إلى المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز للمدعي ترك الخصومة ببيان صريح في الجلسة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى لانقضاء المدة القانونية (5 سنوات) للمسؤولية وفق المادة 30 من نظام الشركات. محكمة الاستئناف ألغت الحكم لترك المدعي دعواه الأصلية (الاطلاع على المستندات) واستبدالها بطلب محاسبة دون اتباع الإجراء النظامي، مما يث…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
أفاد مدير المدعية بطلب ترك الدعوى لرفع دعوى جديدة تشمل كامل المستحقات. إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي، فإن شاء تابعها وإن شاء تركها. لذا حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية لدعواها استناداً إلى المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
تنازل المدعي عن دعواه في الجلسة بعد تسوية النزاع بين الطرفين، مما أدى إلى انقضاء الدعوى. استندت المحكمة إلى المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز للمدعي ترك الخصومة شفهياً في الجلسة.
تسويةثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.