نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) تقرير الدائرة بتكليف الخبير وأتعابه عند الاقتضاء يدون في ضبط القضية ويبلغ له بكتاب رسمي.
(2) للدائرة رفض تكليف الخبير ولو طلبه أحد الخصوم مع بيان سبب الرفض في ضبط القضية.
(3) السلفة هنا هي: المبلغ الذي تقرر الدائرة أن تصل إليه مصروفات الخبير وأتعابه.
(4) تودع السلفة في صندوق المحكمة.
(5) للدائرة الاستعانة بمن تراه من الخبراء عند عدم وجود من ذكر في هذه المادة.
(6) يجب أن لا يزيد ميعاد إيداع التقرير في الدعاوى التجارية على ستين يوماً من التاريخ المحدد لبدء عمل الخبير وفقاً للمادة الرابعة والثلاثين بعد المائة من النظام.
