نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يراعى في تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقة لما نطق به.
(2) إذا حصل إجمال أو إبهام في شهادة الشاهد فعلى الدائرة أن تطلب من الشاهد تفسير ذلك.
نص المادة ١٢٧ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية كما كان قبل إلغائه، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
هذه المادة ملغاة — لم تعد سارية
أُلغي هذا النص بموجب نظام الإثبات، استناداً إلى المادة ١٢٨ من نظام الإثبات. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.
اطّلع على النص النافذ: نظام الإثباتنص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يراعى في تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقة لما نطق به.
(2) إذا حصل إجمال أو إبهام في شهادة الشاهد فعلى الدائرة أن تطلب من الشاهد تفسير ذلك.
الاستناد إلى مادة ملغاة يُضعف الدعوى. ارفع قضيتك على قاضي برو ليحدّد النص النافذ المقابل في نظام الإثبات وكيف يغيّر موقفك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية، مبنيٍّ على النظام السعودي وحده.
(1) إذا كان الشهود نساءً فتسمع شهادة كل اثنتين منهن سويًا. (2) تكون الإ…
علاوة على ما ورد في هذه المادة، للخصم في الدعاوى التجارية مناقشة الشاهد…
إذا قرر الخصم عدم قدرته على إحضار الشهود، أو طلب مهلة طويلة عرفًا تضر ب…
(1) تقرير الدائرة بتكليف الخبير وأتعابه عند الاقتضاء يدون في ضبط القضية…
(1) تمهل الدائرة الخصم مدة لا تزيد عن خمسة أيام لإيداع السلفة قبل اتخاذ…
(1) في حال لم يتفق الخصوم على خبير فللدائرة تكليف الخبير الذي اختاره أح…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.