نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يراعى في تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقة لما نطق به.
(2) إذا حصل إجمال أو إبهام في شهادة الشاهد فعلى الدائرة أن تطلب من الشاهد تفسير ذلك.
النص الكامل للمادة ١٢٧ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يراعى في تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقة لما نطق به.
(2) إذا حصل إجمال أو إبهام في شهادة الشاهد فعلى الدائرة أن تطلب من الشاهد تفسير ذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) إذا كان الشهود نساءً فتسمع شهادة كل اثنتين منهن سويًا. (2) تكون الإ…
علاوة على ما ورد في هذه المادة، للخصم في الدعاوى التجارية مناقشة الشاهد…
إذا قرر الخصم عدم قدرته على إحضار الشهود، أو طلب مهلة طويلة عرفًا تضر ب…
(1) تقرير الدائرة بتكليف الخبير وأتعابه عند الاقتضاء يدون في ضبط القضية…
(1) تمهل الدائرة الخصم مدة لا تزيد عن خمسة أيام لإيداع السلفة قبل اتخاذ…
(1) في حال لم يتفق الخصوم على خبير فللدائرة تكليف الخبير الذي اختاره أح…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.