المادة 162

النص الكامل للمادة ١٦٢ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

(1) برفع طلب التكليف الوارد في هذه المادة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

(2) للقاضي المكلف بعد الاطلاع على ملف القضية وضبطها استجواب أي من الخصوم أو الشهود أو الخبراء عند الاقتضاء.

(3) للقاضي المكلف -قبل تقرير رأيه- أن يطلب المداولة مع القضاة المشاركين له، وأن يطلب من رئيس الدائرة فتح باب المرافعة.

(4) إذا نظرت القضية من ثلاثة قضاة وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين ووافق القاضي المكلف أحد الآراء فقد حصلت الأغلبية في الحكم، وإذا استقل المكلف برأي آخر فيكلف غيره حتى تحصل الأغلبية في الحكم.

(5) يكون الحكم منسوباً للدائرة دون الإشارة للمخالفة في الصك أو القرار.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية