نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
إذا حددت الدائرة موعدا للنطق بالحكم ثم ظهر لها ما يقتضي تقديم الجلسة أو تأخيرها فلها ذلك مع تبليغ الخصوم به حسب إجراءات التبليغ، وتدوين ذلك في الضبط.
النص الكامل للمادة ١٥٩ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
إذا حددت الدائرة موعدا للنطق بالحكم ثم ظهر لها ما يقتضي تقديم الجلسة أو تأخيرها فلها ذلك مع تبليغ الخصوم به حسب إجراءات التبليغ، وتدوين ذلك في الضبط.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) إذا أمرت الدائرة بالتحقيق فتدون ذلك في الضبط، ويتم التحقيق من قبل ا…
(1) تختص المحكمة العامة بنظر الدعوى المذكورة في هذه المادة مهما كان مضم…
إذا استنتجت الدائرة قرينة بينت وجه دلالتها.
يجوز أن يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة القضية تمهيدًا لعرضها على القضاة ا…
(1) برفع طلب التكليف الوارد في هذه المادة من رئيس المحكمة أو من يقوم مق…
(1) لا يكون الحكم معتبرًا بانتهاء المداولة ولو نطق به ما لم يدون في الض…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.