نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) لا يكون الحكم معتبرًا بانتهاء المداولة ولو نطق به ما لم يدون في الضبط.
(2) إذا اشتمل الحكم على مدة أو أجل فعلى الدائرة النص عليها بداية ونهاية.
النص الكامل للمادة ١٦٣ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) لا يكون الحكم معتبرًا بانتهاء المداولة ولو نطق به ما لم يدون في الضبط.
(2) إذا اشتمل الحكم على مدة أو أجل فعلى الدائرة النص عليها بداية ونهاية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا حددت الدائرة موعدا للنطق بالحكم ثم ظهر لها ما يقتضي تقديم الجلسة أو…
يجوز أن يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة القضية تمهيدًا لعرضها على القضاة ا…
(1) برفع طلب التكليف الوارد في هذه المادة من رئيس المحكمة أو من يقوم مق…
(1) يكون الإفهام المشار إليه في هذه المادة من قبل الدائرة في ضبط القضية…
(1) عدد ضبط الدعوى هو رقم قيدها في المحكمة. (2) يراعى عند إصدار صك الحك…
(1) إذا انتهت ولاية القاضي قبل النطق بالحكم في القضية التي تنظرها دائرة…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.