نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) عدد ضبط الدعوى هو رقم قيدها في المحكمة.
(2) يراعى عند إصدار صك الحكم في قضايا الأحوال الشخصية الاقتصار على ذكر الوقائع المؤثرة في الحكم، وحذف العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب.
(3) تكون نسخة الصك الأصلية المحفوظة في المحكمة وفقاً للائحة الوثائق القضائية سجلاً للأحكام.
(4) يكتفى في صك الحكم بذكر الوكيل الذي حضر جلسة النطق بالحكم.
