نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
يجوز أن يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة القضية تمهيدًا لعرضها على القضاة المشاركين معه وقت المداولة.
النص الكامل للمادة ١٦٠ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
يجوز أن يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة القضية تمهيدًا لعرضها على القضاة المشاركين معه وقت المداولة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) تختص المحكمة العامة بنظر الدعوى المذكورة في هذه المادة مهما كان مضم…
إذا استنتجت الدائرة قرينة بينت وجه دلالتها.
إذا حددت الدائرة موعدا للنطق بالحكم ثم ظهر لها ما يقتضي تقديم الجلسة أو…
(1) برفع طلب التكليف الوارد في هذه المادة من رئيس المحكمة أو من يقوم مق…
(1) لا يكون الحكم معتبرًا بانتهاء المداولة ولو نطق به ما لم يدون في الض…
(1) يكون الإفهام المشار إليه في هذه المادة من قبل الدائرة في ضبط القضية…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.