نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا انتهت ولاية القاضي قبل النطق بالحكم في القضية التي تنظرها دائرة مكونة من أكثر من قاض وحل محله آخر فإنه يقوم مقامه في الاستمرار في نظر القضية مع قضاة الدائرة.
(2) بعد تلاوة ما سبق ضبطه على المترافعين يقوم القاضي الخلف في الجلسة نفسها بتدوين محضر بذلك في ضبط القضية.
(3) إذا أصدرت الدائرة الحكم ووقعت ضبطه، وتعذر إصدار الصك وتوقيعه فلا تخلو الحال من الآتي: أ- أن تكون القضية منظورة من دائرة مكونة من أكثر من قاضٍ، فيشير القضاة المشاركون له عند اسمه في صك الحكم إلى تعذر توقيعه على الصك ويكمل لازمها. ب- أن تكون القضية منظورة من دائرة مكونة من قاضٍ فرد، فيقوم القاضي الخلف بإصدار الصك من واقع ضبطه وفقًا للفقرة (١) من المادة السادسة والستين بعد المائة من هذا النظام، ثم يوقعه ويختمه ويشير إلى من أصدر الحكم، سواء أكان حاكم القضية لا زال في السلك القضائي أم خارجه.
