نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) توضع الصيغة التنفيذية المذكور من قبل الدائرة مصدرة الحكم وتوقع من رئيسها وتختم بخاتمها أو خاتم المحكمة -بحسب الأحوال-، سواء أكان التنفيذ داخل المملكة أم خارجها.
(2) إذا تعدد الخصوم الذين لهم مصلحة في التنفيذ -ولم يتفقوا على تسليم الصك لأحدهم- فيعطى كل واحد منهم نسخة أصلية من الصك مذيلة بالصيغة التنفيذية على أن يشار في كل نسخة إلى اسم من سلمت له.
(3) لا تشمل هذه المادة الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية.
(4) تراعى المعاهدات والاتفاقيات إذا كان الحكم سينفذ خارج المملكة.
