نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا قررت الدائرة شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة فيلزمها بيان نوع الكفالة، ويكون تقديم الكفالة لدى دائرة التنفيذ.
(2) يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل ولو لم تنص الدائرة على ذلك.
(3) الحكم بالنفقة المشمول بالتنفيذ المعجل في هذه المادة هو الحكم بالنفقة المستقبلية.
