نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يفسر الحكم حاكم القضية ما دام على رأس العمل سواء أكان في المحكمة نفسها أم في غيرها.
(2) إذا لم يكن حاكم القضية على رأس العمل وحصل في حكمه غموض أو لبس فيرفع لمحكمة الاستئناف لتقرير ما يلزم بشأنه.
(3) طلب تفسير الحكم غير مقيد بوقت.
