نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يكون تفسير الحكم -إذا كان مكتسبًا القطعية- في ضبط القضية نفسها وتصدر الدائرة قرارًا مستقلًا بذلك ويخضع لطرق الاعتراض، فإذا اكتسب القرار القطعية فيهمش على الصك الأساس بما يلزم.
(2) إذا كان الحكم غير مكتسب القطعية وصدر حكم بتفسيره أو رفض تفسيره فيجوز أن يكون الاعتراض عليه مع الحكم نفسه.
(3) إذا صدر حكم بالتفسير أو رفضه في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام فلا يخضع حكمها لطرق الاعتراض.
