نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تقع في صك الحكم، كتابية، أو حسابية، يكون من الدائرة مصدرة الحكم في ضبط القضية نفسها من غير مرافعة.
النص الكامل للمادة ١٧١ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تقع في صك الحكم، كتابية، أو حسابية، يكون من الدائرة مصدرة الحكم في ضبط القضية نفسها من غير مرافعة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) توضع الصيغة التنفيذية المذكور من قبل الدائرة مصدرة الحكم وتوقع من ر…
(1) إذا قررت الدائرة شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة فيلزمها بيان نوع…
(1) إذا خشيت الدائرة -بعد إصدارها للحكم المشمول بالتنفيذ المعجل وقبل رف…
(1) إذا كان الحكم غير مكتسب القطعية وقبلت المحكمة التصحيح فيجوز أن يكون…
(1) يفسر الحكم حاكم القضية ما دام على رأس العمل سواء أكان في المحكمة نف…
(1) يكون تفسير الحكم -إذا كان مكتسبًا القطعية- في ضبط القضية نفسها وتصد…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.