نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر وناظر الوقف ومن في حكمهم.
(2) يجوز الاعتراض على الحكم ممن صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضرًا أو موكلًا كقضايا الورثة، حسب طرق الاعتراض.
(3) لمن قبل تدخله الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه ولو لم يعترض المحكوم عليه.
(4) إذا كان الحكم صادرًا ضد عدة أشخاص كالشركاء والورثة فيحق لكل واحد منهم الاعتراض.
