نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) تحدد الدائرة في جلسة النطق بالحكم موعداً لاستلام صورة صك الحكم المجردة على ألا يتجاوز الموعد عشرين يوماً، ويجوز تسليمه في يوم النطق بالحكم، وتسلم صورة صك الحكم للمحكوم عليه في اليوم المحدد لاستلامها من قبل الموظف المختص، وفي جميع الأحوال يدون الموظف المختص محضراً بتسليم صورة صك الحكم أو بعدم حضور المحكوم عليه لاستلام الصورة، وإيداعها بملف الدعوى.
(2) في حال عدم صدور الصك في التاريخ المحدد فيمدد الموعد المدة الكافية حسب نظر الدائرة، ويدون ذلك في الضبط.
(3) تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسليم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.
