نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) الطرف الآخر الوارد في الفقرة (٣) من هذه المادة هو كل من له حق الاعتراض وفق المادة السابعة والسبعين بعد المائة من هذا النظام.
(2) الغائب المحكوم عليه الوارد في الفقرة (٤) من هذه المادة هو المحكوم عليه غيابيًا وفقا للفقرتين (١) و (٣) من المادة السابعة والخمسين من هذا النظام.
