نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا نقضت المحكمة التي تنظر الاعتراض الحكم لمخالفته الاختصاص، فتعين المحكمة المختصة وتحيل القضية إليها.
(2) إذا نقضت المحكمة العليا الحكم لمخالفته الاختصاص فيعد قرارها في تعيين المحكمة المختصة ملزمًا، وإذا كان النقض صادرًا من محكمة الاستئناف فيراعى ما ورد في لائحة المادة الثامنة والسبعين من هذا النظام.
