نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
لا ترفع محكمة الدرجة الأولى القضية إلى محكمة الاستئناف إلا بعد تقديم المعترض لمذكرة اعتراضه وانتهاء مدة الاعتراض.
النص الكامل للمادة ١٨٧ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
لا ترفع محكمة الدرجة الأولى القضية إلى محكمة الاستئناف إلا بعد تقديم المعترض لمذكرة اعتراضه وانتهاء مدة الاعتراض.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) إذا نقضت المحكمة التي تنظر الاعتراض الحكم لمخالفته الاختصاص، فتعين…
(1) الطرف الآخر الوارد في الفقرة (٣) من هذه المادة هو كل من له حق الاعت…
(1) الاستئناف ينقل الدعوى إلى حالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم الم…
(1) على المعترض أن يضمن مذكرة الاعتراض بياناته وبيانات الخصوم وفق الماد…
(1) إذا اطلعت الدائرة على مذكرة الاعتراض ولم تجد فيها ما يؤثر على ما حك…
(1) إذا وردت القضية إلى محكمة الاستئناف فتبقى مهلة قدرها ستون يومًا من…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.