نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يكون تقدير أجرة الحارس باتفاق ذوي الشأن مع الحارس أو بتقدير الدائرة عند الاختلاف، ولها الاستعانة بأهل الخبرة في ذلك.
(2) يتقاضى الحارس أجره المحدد له من الغلة التي في يده، وإلا فمن ذوي الشأن، وعند الاختلاف يكون الفصل في ذلك بدعوى ترفع وفقًا للإجراءات المعتادة إلى الدائرة التي أقامت الحارس القضائي، ما لم تكن الدعوى الأصلية مرفوعة لدى محكمة أخرى فتختص بها.
