نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يجب على الحارس أن يرد الأموال محل الحراسة في المكان الذي استلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق أو حكم يقضي بخلاف ذلك.
(2) في حال تعذر على الحارس المبادرة برد الأموال محل الحراسة فعليه التقدم حالًا بطلب للدائرة المختصة لتحديد أجل لردها، ويكون ذلك راجعًا لتقدير الدائرة.
(3) تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن إذا كان تعيين الحارس القضائي باتفاقهم جميعًا وإقرار الدائرة، وتبلغ المحكمة الحارس بذلك.
