نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يكتب لوزارة الداخلية (حرس الحدود) بالنسبة للعقارات الساحلية والعقارات الواقعة داخل منطقة المراقبة الجمركية، كما يكتب لهيئة الطيران المدني بالنسبة للعقارات التي في المدن أو المحافظات التي تقع بها مطارات.
(2) تكون مخاطبة الدوائر وفق النموذج المعتمد، ويرفق به صور من التقرير المساحي للعقار المنهى عنه.
(3) إذا كان العقار داخل النطاق العمراني المعتمد فلا يكتب لوزارة الزراعة والمياه، ولو كان العقار زراعيًا.
(4) إذا ذكرت إحدى الدوائر المعنية في إجابتها ن لدائرة أخرى غير مذكورة اختصاصًا في العقار موضع الإنهاء فيلزم الكتابة لتلك الجهة.
(5) إذا أجابت إحدى الدوائر بالموافقة على جزء من المساحة وسكتت عن الباقي فتعد معترضة على ما سكتت عنه.
(6) إذا أجابت إحدى الجهات المعنية بالمعارضة على طلب الاستحكام فعلى المحكمة أن تحدد موعدًا لسماع المعارضة لمدة لا تقل عن شهر، وتبلغ الجهة بكتاب رسمي على أن لا تسمع المعارضة إلا بعد مضي المدة المقررة في المادة الثالثة والثلاثين بعد المائتين من هذا النظام.
(7) إذا تبلغت الجهة المعترضة بموعد الجلسة للنظر في الاعتراض، ولم تبعث مندوبًا عنها في الوقت المحدد فعلى المحكمة –بعد التحقق من التبليغ- إكمال ما يلزم نحو طلب الاستحكام، وفي حال إصدار صك الاستحكام فيرفع لمحكمة الاستئناف لتدقيقه.
