نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
المسائل الأولية هي: الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها -مثل البت في الاختصاص، والأهلية، والصفة، وحصر الورثة- قبل السير في الدعوى.
النص الكامل للمادة ٣٠ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
المسائل الأولية هي: الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها -مثل البت في الاختصاص، والأهلية، والصفة، وحصر الورثة- قبل السير في الدعوى.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) إذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعا من دخول المملكة فله التوكيل…
يشترط لنظر الدعوى الواردة في هذه المادة أن تكون المحكمة مختصة بها نوعا.
(1) التدابير التحفظية هي الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق. (2…
(1) تختص المحاكم العامة بجميع الإثباتات الإنهائية ما عدا ما ورد في الما…
(1) يراعى عند عقد الزواج أو إثباته موافقة الجهة المختصة فيما يحتاج إلى…
تراعى الأحكام والإجراءات الواردة في المادة الحادية والستين من نظام التأ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.