المادة 33

النص الكامل للمادة ٣٣ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

(1) يراعى عند عقد الزواج أو إثباته موافقة الجهة المختصة فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات.

(2) يجب أن يتضمن نموذج طلب إثبات الطلاق على إقرار من المطلق بأنه متى حصلت الرجعة فإن عليه إثباتها في المحكمة المختصة.

(3) على من يتقدم بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أن يبين في الطلب عنوان المطلقة ورقم هويتها، وتقوم المحكمة بتسليم الصك للمطلقة أو من ينوب عنها حال صدوره.

(4) على الدائرة عند إثبات الطلاق أو الخلع أو الفسخ بيان مايلي: أ- لفظ الطلاق ونوعه وعدده. ب- لزوم العدة من عدمه. ج- بيان نوع العدة في حال حضور الزوجة.

(5) يراعى لإثبات الخلع اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة، أو حضور الزوجة للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد.

(6) مع مراعاة الاختصاص المكاني، يتم النظر في دعاوى الطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة لدى دائرة واحدة، وتحسب كل دعوى إحالة مستقلة.

(7) للدائرة بناء على طلب أحد الخصوم الفصل -بحكم واحد- في الدعاوى الواردة في الفقرة (٦/٣٣) من هذه اللائحة عند نظرها لإحداها.

(8) ليس للمحكمة تولية الأب على أولاده، وعند الاقتضاء تثبت المحكمة استمرار ولايته، كما لها رفع ولايته فيما يخص النكاح أو المال لموجب يقتضي ذلك.

(9) يكون تقديم طلب إقامة الناظر أو الولي أو الوصي أو الحجر على السفهاء لدى المحكمة التي يكون في حدود ولايتها الوقف أو القاصر أو المطلوب الحجر عليه، وإذا تعددت أعيان الوقف الواحد فيكون طلب إقامة الناظر لدى المحكمة التي يقع في حدود ولايتها اكثر الأعيان ، وفي حال التساوي يكون المنهي بالخيار بالتقدم إلى أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها أيّ من أعيان الوقف.

(10) لا يلزم عند تقديم طلب إقامة ولي على القاصر عقليا إرفاق تقرير طبي، وعلى الدائرة طلب ذلك قبل إقامة الولي.

(11) للولي والوصي على القاصر أو المولى عليه التقدم بطلب إثبات الرشد في أي محكمة من محاكم الأحوال الشخصية، ومتى ثبت ذلك يتم التهميش على الصك وضبطه بمضمونه.

(12) لمحاكم الأحوال الشخصية إذا ظهر لها في قضية مرفوعة أمامها ما يوجب عزل الولي أو الوصي أو الناظر فلها أن تتولى ذلك ولو لم تكن مصدرة صك إقامته، وتقيم بدلا عنه إذا كان الوقف أو القاصر في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فيهمش على الصك بالعزل، ويبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.

(13) للدائرة التي حكمت بالحجر على السفيه أن تضمن حكمها إشهار الحجر وطريقته.

(14) إذا كان الأخرس يعرف القراءة والكتابة فإثبات وكالته يكون من قبل كتابات العدل.

(15) (من لا ولي لها) هي: من ثبت لدى الدائرة انقطاع أوليائها، بفقد، أو موت، أو غيبة يتعذر معها الاتصال بهم أو حضورهم أو توكيلهم، ومن لا يعرف لها أب، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم.

(16) دون الإخلال بـ(قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته)؛ إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع، أو دعوى فسخ النكاح -وكان بينهما ولد-؛ فتتخذ المحكمة الإجراءات التالية: أ-إحالة الطلب أو الدعوى -بحسب الأحوال- لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين في مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويُعد سنداً تنفيذياً.ب-إذا تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا؛ يثبت ذلك (بمحضر اتفاقية مصالحة)؛ وتعد سنداً تنفيذياً، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته.ج- تحال القضايا التي لم يصطلح الزوجان عليها إلى الدائرة المعنية بنظرها.د- تفصل الدائرة -في جميع الأحوال- في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية