نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكانا، ثم تغير مكان إقامة المدعى عليه، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيدت فيها الدعوى.
(2) إذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله، فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم يكن مقيما أيام العمل في بلد عمله، فتسمع الدعوى فيه.
(3) إذا وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى فيكون نظرها في البلد المحدد ما لم يتفقا على خلافه.
(4) إذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان.
(5) المعتبر بالأكثرية عدد رؤوس المدعى عليهم.
(6) إذا كان المدعى عليه ناقص أهلية أو وقفا، فالعبرة بمكان إقامة الولي ومكان إقامة ناظر الوقف.
(7) إذا كان المدعى عليه وكيلا فالعبرة بمكان إقامة الأصيل.
