نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
تراعى الأحكام والإجراءات الواردة في المادة الحادية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية عند نظر الشكاوى الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة.
النص الكامل للمادة ٣٤ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
تراعى الأحكام والإجراءات الواردة في المادة الحادية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية عند نظر الشكاوى الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
المسائل الأولية هي: الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها -مث…
(1) تختص المحاكم العامة بجميع الإثباتات الإنهائية ما عدا ما ورد في الما…
(1) يراعى عند عقد الزواج أو إثباته موافقة الجهة المختصة فيما يحتاج إلى…
(1) إذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكانا، ثم تغير مكان إقامة المدعى…
عند الحاجة للرفع إلى المقام السامي فيكون ذلك عن طريق وزارة العدل.
تقام الدعوى على العضو أو الشريك في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مك…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.