نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) تختص المحاكم العامة بجميع الإثباتات الإنهائية ما عدا ما ورد في المادة الثالثة والثلاثين من هذا النظام وما عدا الإثباتات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، كإثبات الإعالة، والحالة الاجتماعية، وتعديل الاسم واللقب، وصلة القرابة.
(2) يكون سماع الاستخلاف لدى المحكمة المختصة بنظر الموضوع.
(3) للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية النظر في المسائل الأولية، مثل: حصر الورثة والولاية، ويكون ذلك في ضبط الدعوى.
(4) إذا اقتضى الأمر الإفادة عن سجل وثيقة الملكية لعقار فتبعث الدائرة صورة من الوثيقة إلى الجهة الصادرة عنها للإفادة عن ذلك.
(5) للدائرة بناء على طلب الخصم أن تأمر بوقف نقل ملكية العقار المتنازع فيه، وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر لها ما يبرره، ويجب على طالب ذلك أن يقدم إقرارا خطيا من كفيل مقتدر يوثق من الدائرة في ضبط القضية أو من كاتب عدل أو ضمانا يضمن جميع حقوق الخصم الآخر وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الوقف غير محق في طلبه.
(6) إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما في حكمها وفق الفقرة (٥/٣١) من هذه اللائحة، ثم تبيّن عدم اختصاصها بالدعوى الأصلية فعلى المحكمة التي أحيلت إليها أن تصدر أمرا باستمرار الوقف أو إلغائه.
(7) إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما في حكمها ثم حصل عارض من عوارض الخصومة، أو شطبت الدعوى، فيكون العمل وفقا لما ورد في المادتين (٥/٢٠٥) و (٦/٢٠٥) من هذه اللائحة وذلك بحسب الأحوال.
(8) تطبق المحاكم العامة نظام المرور ولائحته التنفيذية في نظر الدعاوى الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته.
(9) دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٣) من المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام، إذا تعددت الدعاوى الناشئة عن حادث سير واحد في محكمة واحدة فيكون نظرها لدى دائرة واحدة، وتحسب كل دعوى بإحالة مستقلة.
