نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) للدائرة رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله إذا ظهر عدم الجدوى من طلبه ويدون ذلك في ضبط القضية.
(2) للدائرة -عند الاقتضاء- في مسائل الأحوال الشخصية طلب حضور الموكل.
النص الكامل للمادة ٥٣ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) للدائرة رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله إذا ظهر عدم الجدوى من طلبه ويدون ذلك في ضبط القضية.
(2) للدائرة -عند الاقتضاء- في مسائل الأحوال الشخصية طلب حضور الموكل.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) إذا لم يكن مع الوكيل صورة من وكالته مصدقة من مصدرها طابق الموظف الم…
(1) التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازم…
إذا اعتزل الوكيل أو عزل بغير موافقة المحكمة فيستمر السير في القضية في م…
(1) تشطب الدعوى عند تحقق غياب المدعي بناء على المادة التاسعة والخمسين م…
تكون الدعوى صالحة للحكم بعد ضبط أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية مع توفر…
(1) تبليغ المدعى عليه لشخصه يتحقق إذا بلغ بنفسه، وفي حكمه تبليغ وكيله ف…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.